responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 125


الاكتفاء بقص الظفر . ولا يكفي [1] حلق الرأس ، فضلا عن اللحية .
< / السؤال = 6626 > < / السؤال = 6622 > < السؤال = 6624 > مسألة 2 - التقصير عبادة ، تجب فيه النية ، بشرائطها ، فلو أخل [2] بها ، بطل احرامه ، إلا مع الجبران .
< / السؤال = 6624 > < السؤال = 6630 > < السؤال = 6634 > مسألة 3 - لو ترك التقصير ، عمدا ، وأحرم بالحج ، بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجه افرادا ، والأحوط ، بعد اتمام حجه ، أن يأتي بعمرة مفردة ، وحج من قابل . ولو نسي التقصير ، إلى أن أحرم بالحج ، صحت عمرته . ويستحب الفدية بشاة ، بل هي أحوط .
< / السؤال = 6634 > < / السؤال = 6630 > < السؤال = 6628 > مسألة 4 - يحل ، بعد التقصير ، كل ما حرم [3] عليه ، بالاحرام ، حتى النساء .
< / السؤال = 6628 > < السؤال = 6336 > < السؤال = 6629 > مسألة 5 - ليس في عمرة التمتع طواف النساء ، ولو أتى به ،



[1] كما أنه لا يكفي نتف الشعر .
[2] إن كان المراد هو الاخلال بالنية ، بمعنى وقوع التقصير ، خارجا ، لا عن نية معتبرة في العبادات ، فالظاهر أنه لا وجه ، حينئذ ، لبطلان الاحرام ، كما أنه على تقدير بطلانه ، لا يكون قابلا للجبران ، بل اللازم ، الاتيان به ، مع الشرائط المعتبرة فيه ، وإن كان المراد هو الاخلال بالتقصير رأسا ، فقد تعرض له ، في المسألة الآتية ، لكلتا صورتيه ، العمد والسهو ، وعليه ، فلم يعلم المراد من هذه العبارة .
[3] سوى الصيد ، الذي هو من محرمات الحرم أيضا ، وسوى الحلق في عمرة التمتع ، إلا في بعض الصور .

125

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست