responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 124


ولو شك ، في النقيصة ، بعد الفراغ والانصراف ، ففي البناء على الصحة اشكال [1] فالأحوط اتمام ، ما احتمل ، من النقص . ولو شك ، بعد الفراغ ، أو بعد كل شوط في صحة ما فعل ، بنى على الصحة . وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط ، بعد المضي .
< / السؤال = 6579 > < السؤال = 6579 > < السؤال = 6611 > مسألة 12 - لو شك ، وهو في المروة ، بين السبع والزيادة ، كالتسع مثلا ، بنى على الصحة . كذا في أشباهه ، من احتمال النقيصة . وكذا لو شك في أن ما بيده ، سبع أو أكثر ، قبل تمام الدور .
< / السؤال = 6611 > < / السؤال = 6579 > < السؤال = 6580 > مسألة 13 - لو شك ، بعد التقصير ، في اتيان السعي ، بنى على الاتيان . ولو شك ، بعد اليوم ، الذي أتى بالطواف ، في اتيان السعي ، لا يبعد [2] البناء عليه أيضا ، لكن الأحوط ، الاتيان به ، إن شك قبل التقصير .
< / السؤال = 6580 > < السؤال = 6622 > < السؤال = 6626 > القول في التقصير مسألة 1 - يجب بعد السعي ، التقصير ، أي قص مقدار ، من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأولى الأحوط عدم



[1] حتى بناء على اعتبار الموالاة ، كما مر أنه مقتضى الاحتياط اللزومي .
[2] إن كان المشكوك ، هو التأخير ، على فرض الترك لا لعذر ، وأما إذا كان المشكوك ، هو التأخير ، على فرض الترك لعذر ، فلا مجال للبناء عليه .

124

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست