نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 123
< / السؤال = 6565 > < / السؤال = 6563 > < / السؤال = 6561 > < السؤال = 6577 > مسألة 9 - لو زاد ، فيه سهوا ، شوطا أو أزيد ، صح سعيه ، والأولى قطعه ، من حيث تذكر ، وأن لا يبعد جواز [1] تتميمه سبعا ، ولو نقصه ، وجب [2] الاتمام ، أينما تذكر ، ولو رجع إلى بلده ، وأمكنه الرجوع بلا مشقة ، وجب ، ولو لم يمكنه ، أو كان شاقا ، استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأول ، وسها ، ولم يأت بالسعي ، فالأحوط الاستئناف . < / السؤال = 6577 > < السؤال = 6591 > < السؤال = 6592 > < السؤال = 6616 > < السؤال = 6627 > < السؤال = 6635 > مسألة 10 - لو أحل ، في عمرة التمتع ، قبل تمام السعي ، سهوا بتخيل الاتمام ، وجامع زوجته ، يجب عليه اتمام السعي ، والكفارة بذبح بقرة [3] على الأحوط ، بل لو قصر [4] ، قبل تمام السعي ، سهوا . فالأحوط الاتمام والكفارة ، والأحوط الحاق السعي ، في غير عمرة التمتع به فيها ، في الصورتين . < / السؤال = 6635 > < / السؤال = 6627 > < / السؤال = 6616 > < / السؤال = 6592 > < / السؤال = 6591 > < السؤال = 6579 > مسألة 11 - لو شك ، في عدد الأشواط ، بعد التقصير ، يمضي ويبني [5] على الصحة . وكذا لو شك ، في الزيادة ، بعد الفراغ عن العمل .
[1] بل استحبابه . [2] إذا أتم الشوط الرابع ، وإلا فالأحوط الاستيناف من رأس ، كما إذا أتى ببعض الشوط الأول ، على ما ذكر في ذيل المسألة . [3] من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل . [4] من دون فرق بين تقليم الظفر وقص الشعر . [5] سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة .
123
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 123