نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)
< / السؤال = 6550 > < السؤال = 6525 > < السؤال = 6530 > مسألة 6 - لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة ، ولم يتمكن من التعلم ، صلى ، بما أمكنه ، وصحت . ولو أمكن تلقينه ، فالأحوط ذلك . والأحوط الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفى به ، كما لا يكتفى بالنائب . < / السؤال = 6530 > < / السؤال = 6525 > < السؤال = 6570 > < السؤال = 6587 > القول في السعي مسألة 1 - يجب ، بعد ركعتي الطواف ، السعي ، بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ، من الصفا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر . ويجب ، البدأة بالصفا والختم بالمروة . ولو عكس بطل . وتجب الإعادة ، أينما تذكر ، ولو بين السعي . < / السؤال = 6587 > < / السؤال = 6570 > < السؤال = 6570 > مسألة 2 - يجب ، على الأحوط ، أن يكون الابتداء ، بالسعي ، من أول جزء من الصفا ، فلو صعد [1] ، إلى بعض الدرج ، في الجبل ، وشرع ، كفى . ويجب الختم بأول جزء من المروة . وكفى الصعود إلى بعض الدرج . ويجوز السعي ، ماشيا وراكبا ، والأفضل المشي . < / السؤال = 6570 > < السؤال = 6568 > < السؤال = 6569 > مسألة 3 - لا يعتبر الطهارة ، من الحدث ، ولا الخبث ، ولا ستر العورة ، في السعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .
[1] ويكفي في هذا الزمان ، الذي لا تكون الدرج باقية ، الشروع من أول جزء مرتفع ، من الصفاء والختم ، بأول جزء ، كذلك ، من المروة ، وعليه ، فلا اشكال في السعي ، مع الراكب النقلية المتداولة ، في هذا الزمان .
121
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 121