responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 122


< / السؤال = 6569 > < / السؤال = 6568 > < السؤال = 6589 > مسألة 4 - يجب ، أن يكون السعي ، بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف ، أعاده ، بعده ، ولو لم يكن عن عمد وعلم .
< / السؤال = 6589 > < السؤال = 6571 > < السؤال = 6621 > مسألة 5 - يجب ، أن يكون السعي ، من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش . نعم يجوز من الطبقة الفوقانية ، أو التحتانية ، لو فرض حدوثها ، بشرط أن تكون بين الجبلين ، لا فوقها أو تحتهما ، والأحوط اختيار الطريق المتعارف ، قبل احداث الطبقتين .
< / السؤال = 6621 > < / السؤال = 6571 > < السؤال = 6572 > < السؤال = 6574 > < السؤال = 6610 > مسألة 6 - يعتبر ، عند السعي ، إلى المروة ، أو إلى الصفاء الاستقبال إليهما ، فلا يجوز ، المشي ، على الخلف أو أحد الجانبين ، لكن يجوز الميل ، بصفحة وجهه ، إلى أحد الجانبين ، أو إلى الخلف ، كما يجوز [1] ، الجلوس والنوم ، على الصفا أو المروة أو بينهما ، قبل تمام السعي ، ولو بلا عذر .
< / السؤال = 6610 > < / السؤال = 6574 > < / السؤال = 6572 > < السؤال = 6582 > < السؤال = 6600 > مسألة 7 - يجوز تأخير السعي ، عن الطواف ، وصلاته ، للاستراحة ، وتخفيف الحر ، بلا عذر ، حتى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل . ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .
< / السؤال = 6600 > < / السؤال = 6582 > < السؤال = 6561 > < السؤال = 6563 > < السؤال = 6565 > مسألة 8 - السعي عبادة ، تجب فيه ، ما يعتبر فيها ، من القصد وخلوصه ، وهو ركن . وحكم تركه . عمدا أو سهوا ، حكم ترك الطواف . كما مر .



[1] الأحوط أن لا يكون بمقدار ، يقدح في الموالاة العرفية .

122

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست