responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 120


عنده ، من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلي عنده ، يختار [1] الأقرب ، من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف . ولو كان الطرفان أقرب من الخلف ، لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده ، لا يبعد ، الاكتفاء بالخلف ، لكن الأحوط اتيان صلاة أخرى ، في أحد الجانبين ، مع رعاية الأقربية . والأحوط إعادة الصلاة ، مع الامكان ، خلف المقام ، لو تمكن بعدها ، إلى أن يضيق وقت السعي .
< / السؤال = 6518 > < / السؤال = 6517 > < السؤال = 6521 > < السؤال = 6522 > < السؤال = 6613 > مسألة 4 - لو نسي الصلاة ، أتى بها ، أينما تذكر ، عند المقام . ولو تذكر بعد السعي ، رجع ، وصلى ، ثم أتم السعي من حيث قطعه ، وصح .
ولو تذكر ، بعد الأعمال المترتبة عليها ، لا تجب إعادتها ، بعدها . ولو تذكر ، في محل ، يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام ، صلى في مكانه [2] ، ولو كان بلدا آخر . ولا يجب [3] الرجوع إلى الحرم ، ولو كان سهلا . والجاهل بالحكم بحكم الناسي . في جميع الأحكام < / السؤال = 6613 > < / السؤال = 6522 > < / السؤال = 6521 > < السؤال = 6550 > مسألة 5 - لو مات ، وكان عليه صلاة الطواف ، يجب على ولده الأكبر القضاء .



[1] بل يختار الخلف على الأحوط .
[2] ولا يبعد جواز الاستنابة أيضا .
[3] نعم هو الأحوط .

120

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست