وجاز قطع الطواف ، وتقبيل البيت ، والرجوع لاتمامه . كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه ، بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية وإلا فالأحوط الاتمام والإعادة .< / السؤال = 6434 > < / السؤال = 6352 > < السؤال = 6514 > < السؤال = 6515 > القول في صلاة الطواف مسألة 1 - يجب ، بعد الطواف ، صلاة ركعتين له . وتجب المبادرة إليها ، على الأحوط [1] ، وكيفيتها كصلاة الصبح . ويجوز ، فيهما ، الاتيان بكل سورة ، إلا العزائم . ويستحب ، في الأولى التوحيد ، وفي الثانية ، الجحد . وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات .< / السؤال = 6515 > < / السؤال = 6514 > < السؤال = 3123 > < السؤال = 3620 > مسألة 2 - الشك ، في عدد الركعات ، موجب للبطلان ، ولا يبعد [2] اعتبار الظن فيه . وهذه الصلاة كسائر الفرائض ، في الأحكام .< / السؤال = 3620 > < / السؤال = 3123 > < السؤال = 6517 > < السؤال = 6518 > مسألة 3 - يجب أن تكون الصلاة ، عند مقام إبراهيم عليه السلام ، والأحوط [3] ، الذي لا يترك ، خلفه . ولو تعذر الخلف . للازدحام ، أتى
[1] بل الأقوى . [2] كما في مثل صلاة الصبح . [3] بل الأظهر .