responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 119


وجاز قطع الطواف ، وتقبيل البيت ، والرجوع لاتمامه . كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه ، بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية وإلا فالأحوط الاتمام والإعادة .
< / السؤال = 6434 > < / السؤال = 6352 > < السؤال = 6514 > < السؤال = 6515 > القول في صلاة الطواف مسألة 1 - يجب ، بعد الطواف ، صلاة ركعتين له . وتجب المبادرة إليها ، على الأحوط [1] ، وكيفيتها كصلاة الصبح . ويجوز ، فيهما ، الاتيان بكل سورة ، إلا العزائم . ويستحب ، في الأولى التوحيد ، وفي الثانية ، الجحد . وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات .
< / السؤال = 6515 > < / السؤال = 6514 > < السؤال = 3123 > < السؤال = 3620 > مسألة 2 - الشك ، في عدد الركعات ، موجب للبطلان ، ولا يبعد [2] اعتبار الظن فيه . وهذه الصلاة كسائر الفرائض ، في الأحكام .
< / السؤال = 3620 > < / السؤال = 3123 > < السؤال = 6517 > < السؤال = 6518 > مسألة 3 - يجب أن تكون الصلاة ، عند مقام إبراهيم عليه السلام ، والأحوط [3] ، الذي لا يترك ، خلفه . ولو تعذر الخلف . للازدحام ، أتى



[1] بل الأقوى .
[2] كما في مثل صلاة الصبح .
[3] بل الأظهر .

119

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست