responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 86


ج : محكوم بالطهارة ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
س 299 : وأريد أن أسأل هل الطعام الذي آكله ويلامس أجزاء الدم المتحجرة في اللثة يتنجس أم لا ؟ وإذا تنجس ، فهل يبقى فضاء الفم متنجسا بعد بلع ذلك الطعام ؟
ج : الطعام في الفرض المذكور غير محكوم بالنجاسة ، وبلعه ليس فيه إشكال ، وفضاء الفم طاهر .
س 300 : منذ مدة أشيع بأن مواد التجميل نجسة ، ويقال : إن الجنين عندما يولد يأخذون مشيمته ويحتفظون بها في الثلاجة ، ويقال أيضا : إنهم يحتفظون حتى بالجنين الميت ، ويصنعون من ذلك مواد التجميل من قبيل حمرة الشفاه ، ونحن نستخدم تلك المواد في بعض الأوقات ، بل إن حمرة الشفاه تؤكل أيضا ، فهل هي نجسة ؟
ج : الشائعات ليست حجة شرعية على نجاسة مواد التجميل ، وما لم يحرز نجاستها بطريق شرعي معتبر فاستعمالكم لها ليس فيه إشكال .
س 301 : يتساقط من كل لباس أو قطعة قماش شعر دقيق جدا ( شعيرات ) ، وأثناء تطهير الملابس إذا نظرنا إلى ماء الطشت نرى فيه هذه الشعيرات ، وعليه فإذا كان الطشت مملوءا بالماء ومتصلا بماء الحنفية فعندما أغطس اللباس داخل الطشت ويفيض الماء من أطرافه ، ولأجل وجود هذه الشعيرات في الماء الذي خرج من الطشت أحتاط من ذلك الماء فأقوم بتطهير كل المكان ، أو أنني حينما أخلع ملابس الأطفال النجسة فإنني أقوم بتطهير ذلك المكان الذي خلعت فيه الملابس

86

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست