responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 87


حتى لو كان جافا لأنني أقول : إن تلك الشعيرات سقطت فيه ، فهل هذا الاحتياط لازم ؟
ج : اللباس الذي يوضع أثناء التطهير في إناء ويصب عليه ماء الأنبوب ويكون الماء مستوعبا للباس ، فاللباس والإناء والماء الذي داخل الإناء وشعيرات اللباس التي انفصلت عنه وطفت على الماء ، جميعها طاهرة . والشعيرات أو الغبار الذي تساقط من اللباس النجس يكون طاهرا ، إلا أن يحصل اليقين بأنها انفصلت من الموضع النجس .
ولا يلزم الاحتياط بمجرد الشك في أصل الانفصال ، أو في الانفصال من الموضع المتنجس .
س 302 : ما هو مقدار الرطوبة إلى توجب السراية من شئ لشئ آخر ؟
ج : المناط في الرطوبة المسرية هو : كون الرطوبة بحيث تنتقل بنحو محسوس من الجسم الرطب إلى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما للآخر .
س 303 : ما هو حكم الملابس التي تعطى إلى محلات الغسل والتجفيف من جهة الطهارة ؟ ومن اللازم ذكره إن أتباع الأقليات الدينية ( اليهود والنصارى و . . ) يعطون ملابسهم إلى نفس تلك المحلات من أجل غسلها وتجفيفها أيضا ، علما أن أصحاب تلك المحلات يستخدمون المواد الكيماوية في غسل الملابس .
ج : اللباس الذي يعطى إلى محلات الغسل والتجفيف إذا لم يكن نجسا فيما سبق فمحكوم بالطهارة ، والملامسة مع ألبسة أتباع الأقليات الدينية من أهل الكتاب لا توجب النجاسة .

87

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست