responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 84


ج : المني نجس ، وإذا لاقى شيئا مع الرطوبة المسرية فيوجب تنجسه ، ولا يلزم إخبار من يغسل اللباس بالنجاسة .
س 290 : إنني وبعد انقطاع البول أقوم بالاستبراء ، ولكن بعد ذلك يخرج سائل تنبعث منه رائحة المني ، فأرجو التفضل ببيان حكمي بالنسبة للصلاة .
ج : إذا لم تتيقن بالمني ، ولم تصاحبه العلائم الشرعية لخروج المني ، فهو طاهر ، وليس حكمه حكم المني .
س 291 : هل فضلة الغراب نجسة ؟
ج : الأقوى أنها طاهرة .
س 292 : ذكروا في الرسائل العملية أن عذرة الحيوانات والطيور غير مأكولة اللحم نجسة ، فهل عذرة الحيوانات مأكولة اللحم ، كالبقر والغنم والدجاج نجسة أم لا ؟
ج : عذرة الحيوانات المحللة الأكل طاهرة .
س 293 : إذا كانت هناك نجاسة ( كالغائط ) على أطراف المرحاض الموجود في بيت الخلاء ، أو في داخله وقد غسل المكان بماء الكر ، أو الماء القليل وبقيت عين النجاسة ، فهل المكان الذي لا توجد فيه عين النجاسة ، وإنما وصله ماء الغسل نجس أم طاهر ؟
ج : المكان الذي لم يصل إليه الماء النجس المتصل بالنجاسة محكوم بالطهارة .
س 294 : إذا نجس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه ، فهل يجب عليه إعلام المضيف بذلك ؟

84

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست