responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 83


ج : شعر الخنزير نجس ولا يجوز الاستفادة منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعا ، وأما استخدامها في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه ، والريشة إذا لم يكن معلوما أنها صنعت من شعر الخنزير أم لا ، فاستخدامها حتى في الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه .
س 288 : أحد السادة العلماء والذي جاء إلى ألمانيا قال إن وجوب الاعتناء بالشك هنا ينحصر في ثلاثة موارد وتلك الموارد هي اللحم والجلد والدهون ، أما بقية الموارد فلا يلزم الاعتناء بها ، فهل هذا الرأي صحيح ؟ وفي هذه الحالة توجد هنا دهون نباتية ، واستنادا إلى الكتابة الموجودة عليها فإنها خالية من المواد التي فيها إشكال ، لكن ونتيجة لتحقيقات بعض الأخوة تبين أن قسما من تلك الدهون يضاف إليه كمية قليلة من الدهون الحيوانية من دون أن يكتب ذلك عليها ، فما الحكم بالنسبة لهذه المسألة ؟
ج : كل لحم كانت حليته ، أو حليته وطهارته متوقفة على التذكية الشرعية فهو يعتبر في البلاد غير الإسلامية بحكم الميتة وغير المذكى ، وأما الدهن الحيواني فهو محكوم بالحلية والطهارة إلا أن يحرز أنه من شحم حيوان غير مذكى ، أو أنه أصبح نجسا على أثر ملاقاة النجس له .
س 289 : لو تنجس لباس الجنب بالمني ، أولا : ما هو حكم ملامسة اليد لهذا اللباس مع الرطوبة في أحدهما ؟ وثانيا هل يجوز للجنب أن يعطي لباسه لإنسان آخر من أجل تطهيره ؟ وهل يلزم على المحتلم أن يخبر الشخص الذي يتطوع بغسل ذلك اللباس بنجاسته ؟

83

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست