نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 82
الحيوانات الجلالة ، وكذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة ، ولكن الأحوط وجوبا ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام . س 284 : هل القطرات التي تسقط من بدن الميت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة أم لا ؟ ج : ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميت يبقى محكوما بالنجاسة . س 285 : ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة ؟ ج : ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين ، أو الشفتين ، أو الرجلين ، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة . س 286 : شخص في جبهات القتال مر بظرف أجبر فيه على قتل خنزير وأكله ، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محكومان بالنجاسة ؟ ج : عرق البدن وبصاق الفم في الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجس ليس بنجس ، وليس عليه الاستبراء ، ولكن كل ما لاقى لحم الخنزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة . س 287 : نظرا لاستخدام أقلام الريش في الرسم والتخطيط ، والأنواع الجيدة والمرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية والتي تصنع في غالب الأحيان من شعر الخنزير ، وهي موجودة في متناول الجميع ، ولا سيما المراكز الإعلامية والثقافية ، فما هو الحكم الشرعي لاستخدام هذا النوع من الريش ؟ وثانيا ما هو حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بها ؟
82
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 82