responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 82


الحيوانات الجلالة ، وكذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة ، ولكن الأحوط وجوبا ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام .
س 284 : هل القطرات التي تسقط من بدن الميت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة أم لا ؟
ج : ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميت يبقى محكوما بالنجاسة .
س 285 : ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة ؟
ج : ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين ، أو الشفتين ، أو الرجلين ، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة .
س 286 : شخص في جبهات القتال مر بظرف أجبر فيه على قتل خنزير وأكله ، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محكومان بالنجاسة ؟
ج : عرق البدن وبصاق الفم في الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجس ليس بنجس ، وليس عليه الاستبراء ، ولكن كل ما لاقى لحم الخنزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة .
س 287 : نظرا لاستخدام أقلام الريش في الرسم والتخطيط ، والأنواع الجيدة والمرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية والتي تصنع في غالب الأحيان من شعر الخنزير ، وهي موجودة في متناول الجميع ، ولا سيما المراكز الإعلامية والثقافية ، فما هو الحكم الشرعي لاستخدام هذا النوع من الريش ؟
وثانيا ما هو حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بها ؟

82

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست