responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 42


ج : الفاصل الزماني ( عدم الموالاة ) لا إشكال فيه في الغسل ، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء إلى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل .
س 133 : ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائما ( أي المبطون ) ولكن بمقدار قليل ؟
ج : إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه إلى آخر الصلاة ، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجا عليه ، فلا مانع من أن يصلي بوضوء واحد صلاة واحدة ، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوءه في الأثناء .
س 134 : عدة من الأشخاص يقيمون في مجمع سكني ويمتنعون عن بذل تكاليف حراسة شقتهم والخدمات التي يستفيدون منها كالماء البارد والحار والتكييف والحراسة وأمثالها ، فهل الصلاة والصيام وبقية الأعمال العبادية لهؤلاء الذين يجعلون العبء المالي للخدمات المذكورة على عاتق جيرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامي ؟
ج : كل واحد منهم مدين شرعا بما يجب عليه دفعه من تكاليف الاستفادة من الإمكانيات المشتركة ، وإذا كان من قصده الامتناع عن دفع ثمن الماء مع قصد الاستفادة منه في الوضوء والغسل ففيهما إشكال ، بل هما باطلان .
س 135 : إغتسل شخص غسل الجنابة ، وبعد 3 إلى 4 ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا ، فهل يوجد إشكال إذا توضأ احتياطا أم لا ؟
ج : في الفرض المذكور الوضوء غير واجب ، ولكن لا مانع من

42

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست