responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 43


الاحتياط .
س 136 : هل يكون الصغير غير البالغ محدثا بالأصغر ، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم ؟
ج : نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثا ، ولكن لا يجب على المكلف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم .
س 137 : لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه ؟
ج : لا يضر ذلك بصحة الوضوء ، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلا للطهارة من الخبث للصلوات .
س 138 : هل يضر وجود بعض القطرات على الرجلين عند المسح عليها ؟
ج : يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس .
س 139 : هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها ؟
ج : لا يسقط ، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى .
س 140 : ما هو حكم من كان جاهلا ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه ؟
ج : يجب عليه إعادة الوضوء ، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات .
س 141 : إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ ؟
ج : يجب عليه اختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها ، مثل

43

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست