نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 43
الاحتياط . س 136 : هل يكون الصغير غير البالغ محدثا بالأصغر ، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم ؟ ج : نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثا ، ولكن لا يجب على المكلف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم . س 137 : لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه ؟ ج : لا يضر ذلك بصحة الوضوء ، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلا للطهارة من الخبث للصلوات . س 138 : هل يضر وجود بعض القطرات على الرجلين عند المسح عليها ؟ ج : يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس . س 139 : هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها ؟ ج : لا يسقط ، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى . س 140 : ما هو حكم من كان جاهلا ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه ؟ ج : يجب عليه إعادة الوضوء ، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات . س 141 : إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ ؟ ج : يجب عليه اختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها ، مثل
43
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 43