responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 41


الصلاة بالوضوء الاستحبابي .
س 128 : كيف يذهب إلى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين عليهم السلام من هو دائم الشك بوضوئه ؟
ج : لا اعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء ، ويجوز له ما لم يتيقن بانتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم .
س 129 : هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها ؟
ج : المناط في صدق الغسل إيصال الماء إلى تمام العضو ، وإن كان إيصال الماء إلى تمام العضو بمسح اليد ، ولكن المسح باليد الرطبة وحده غير كاف .
س 130 : هل يجوز في الوضوء مسح الرأس برطوبة اليد اليسرى كما يجوز باليد اليمنى ؟ وهل يجوز مسح الرأس من أدناه إلى أعلاه ؟
ج : لا مانع من مسح الرأس باليد اليسرى ، وإن كان الأحوط المسح باليمنى ، والأحوط أن يكون مسح الرأس من الأعلى إلى الأسفل ، أي من مفرق الرأس إلى جهة الجبهة ، وإن كان يجزي النكس أيضا .
س 131 : هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطبا أم أنه يجب وصول رطوبة اليد إلى جلدة الرأس ، وإذا كان الشخص يستعمل الشعر الاصطناعي فكيف يمسح على رأسه ؟
ج : مسح البشرة غير واجب ، وإذا كان الشعر الاصطناعي غير قابل للنزع يجزي المسح عليه .
س 132 : ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل ؟

41

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست