نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 41
الصلاة بالوضوء الاستحبابي . س 128 : كيف يذهب إلى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين عليهم السلام من هو دائم الشك بوضوئه ؟ ج : لا اعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء ، ويجوز له ما لم يتيقن بانتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم . س 129 : هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها ؟ ج : المناط في صدق الغسل إيصال الماء إلى تمام العضو ، وإن كان إيصال الماء إلى تمام العضو بمسح اليد ، ولكن المسح باليد الرطبة وحده غير كاف . س 130 : هل يجوز في الوضوء مسح الرأس برطوبة اليد اليسرى كما يجوز باليد اليمنى ؟ وهل يجوز مسح الرأس من أدناه إلى أعلاه ؟ ج : لا مانع من مسح الرأس باليد اليسرى ، وإن كان الأحوط المسح باليمنى ، والأحوط أن يكون مسح الرأس من الأعلى إلى الأسفل ، أي من مفرق الرأس إلى جهة الجبهة ، وإن كان يجزي النكس أيضا . س 131 : هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطبا أم أنه يجب وصول رطوبة اليد إلى جلدة الرأس ، وإذا كان الشخص يستعمل الشعر الاصطناعي فكيف يمسح على رأسه ؟ ج : مسح البشرة غير واجب ، وإذا كان الشعر الاصطناعي غير قابل للنزع يجزي المسح عليه . س 132 : ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل ؟
41
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 41