نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 40
ج : لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبلا لوضوء المصلين على الإطلاق . س 123 : هل يكفي الوضوء الذي أتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتي المغرب والعشاء أيضا ؟ علما بأنه لم يأت بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية ووضوء ؟ ج : لا يجب التوضؤ لكل صلاة ، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل . س 124 : هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها ؟ ج : لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها . س 125 : أصيبت رجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين خشبيتين ، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء فالرجاء أن تبينوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع إلى مسح الرجلين . ج : إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين حرجا عليك فالمسح عليه مجز وصحيح . س 126 : إذا وصلنا إلى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماء وسخا ، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء ؟ ج : إذا كان الماء طاهرا ولا ضرر من استعماله وجب الوضوء به ولا تصل النوبة معه إلى التيمم . س 127 : هل الوضوء مستحب في نفسه ، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء ؟ ج : الوضوء لغرض الكون على الطهارة راجح شرعا ، وتجوز
40
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 40