responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 40


ج : لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبلا لوضوء المصلين على الإطلاق .
س 123 : هل يكفي الوضوء الذي أتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتي المغرب والعشاء أيضا ؟ علما بأنه لم يأت بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية ووضوء ؟
ج : لا يجب التوضؤ لكل صلاة ، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل .
س 124 : هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها ؟
ج : لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها .
س 125 : أصيبت رجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين خشبيتين ، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء فالرجاء أن تبينوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع إلى مسح الرجلين .
ج : إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين حرجا عليك فالمسح عليه مجز وصحيح .
س 126 : إذا وصلنا إلى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماء وسخا ، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء ؟
ج : إذا كان الماء طاهرا ولا ضرر من استعماله وجب الوضوء به ولا تصل النوبة معه إلى التيمم .
س 127 : هل الوضوء مستحب في نفسه ، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء ؟
ج : الوضوء لغرض الكون على الطهارة راجح شرعا ، وتجوز

40

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست