نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 39
فاصل زمني ، وتجديد الوضوء لصلاة العصر ، إلا في صورة عدم خروج حدث بعد الوضوء الأول فيكفيهم الوضوء الأول للصلاتين ، وكذلك يكفيهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم يحدثوا بعد الوضوء . س 119 : هل يجوز للمسلوس بسبب قطع النخاع الشوكي من جرحى الحرب تأخير الصلاة عن وضوئه لأجل المشاركة في صلاة الجماعة ؟ ج : لو كان يتقاطر منه البول بعد وضوئه وجب أن لا يتخلل فاصل زمني بين الوضوء والصلاة . س 120 : غير القادر على الوضوء يستنيب شخصا لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده ، وإذا لم يكن قادرا على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها ، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها ، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم ؟ ج : إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع ومسح بها ، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه ومسح بها الرأس والرجلين . س 121 : عندما أريد الوضوء فهل لا بد أن يكون الوعاء ذا أنبوب كالتوضؤ مثلا بإبريق الشاي ؟ فإذا لم يكن له أنبوب فهل الوضوء منه باطل ؟ ج : لا يلزم أن يكون وعاء ماء الوضوء ذا أنبوب ، ولا مانع من الوضوء بما الإناء ، سواء كان أخذ الماء منه بصبه في اليد أم كان بإدخال اليد في الإناء والاغتراف منه . س 122 : يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع والمبلغ الذي يدفع ثمنا لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد ، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الاستفادة منه أم لا ؟
39
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 39