responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 38


الصلاة ؟
ج : المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة .
س 115 : هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل الأصابع أي الموضع الذي يلامس الأرض عند المشي عليها ؟
ج : محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، واستحباب مسح أسفل الأصابع غير ثابت .
س 116 : لو قام المتوضئ عند غسل اليدين والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفية المياه فما هو حكم هذا اللمس ؟
ج : لا إشكال فيه ، ولا يضر بصحة الوضوء ، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى وقبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يشكل صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج .
س 117 : بعض النساء يدعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء ، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف ؟
ج : إذا منع الصبغ من وصول الماء إلى الأظافر فالوضوء باطل ، والمسح على الجوراب غير صحيح مهما كان شفافا .
س 118 : هل يجوز لجرحى الحرب الذين سبب لهم قطع النخاع الشوكي سلس البول الاستماع إلى خطبة الجمعة والمشاركة في صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس ؟
ج : يجب عليهم الشروع بالصلاة بعد الإتيان بالوضوء من دون

38

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست