نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 67
أحكام النساء س 228 : إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة ، فهل أكون أنا أيضا من السادة ، فأجعل عادتي الشهرية حيضا إلى سن الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها ؟ ج : المرأة التي ليس أبوها هاشميا - وإن كانت أمها من السادة - إذا رأت دما بعد سن الخمسين فهو محكوم بالاستحاضة . س 229 : ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين ؟ ج : يبطل صومها بعروض الحيض ، ولو في جزء من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن طهرت . س 230 : ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد اطمئنانها بأنها طهرت ، علما بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء ؟ ج : إذا لم تكن دما فليس لها حكم الحيض ، وتشخيص الموضوع بيد المرأة . س 231 : ما هو حكم منع العادة الشهرية بتناول الأدوية لأجل الصيام ؟ ج : لا إشكال فيه . س 232 : لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلا أنه لم يسقط حملها ، فهل يجب عليها الغسل أم لا ؟ وماذا يجب أن تفعل ؟ ج : ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات أو بشروط الحيض فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة ، فإن كانت استحاضتها كثيرة أو
67
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 67