responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 67


أحكام النساء س 228 : إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة ، فهل أكون أنا أيضا من السادة ، فأجعل عادتي الشهرية حيضا إلى سن الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها ؟
ج : المرأة التي ليس أبوها هاشميا - وإن كانت أمها من السادة - إذا رأت دما بعد سن الخمسين فهو محكوم بالاستحاضة .
س 229 : ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين ؟
ج : يبطل صومها بعروض الحيض ، ولو في جزء من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن طهرت .
س 230 : ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد اطمئنانها بأنها طهرت ، علما بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء ؟
ج : إذا لم تكن دما فليس لها حكم الحيض ، وتشخيص الموضوع بيد المرأة .
س 231 : ما هو حكم منع العادة الشهرية بتناول الأدوية لأجل الصيام ؟
ج : لا إشكال فيه .
س 232 : لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلا أنه لم يسقط حملها ، فهل يجب عليها الغسل أم لا ؟ وماذا يجب أن تفعل ؟
ج : ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات أو بشروط الحيض فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة ، فإن كانت استحاضتها كثيرة أو

67

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست