نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 68
متوسطة وجب عليها الغسل . س 233 : امرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة اثني عشر يوما بسبب زرع اللولب المانع من الحمل ، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم استحاضة ؟ ج : إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي استحاضة . س 234 : هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول إلى مراقد أولاد الأئمة عليهم السلام ؟ ج : لو لم يصدق عليه عنوان الهتك كان جائزا . س 235 : هل المرأة التي خضعت لعملية ( كورتاج ) نفساء أم لا ؟ ج : إذا رأت بعد سقوط الجنين - حتى ولو كان علقة - دما فهو محكوم بالنفاس . س 236 : ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سن اليأس ؟ وما هي وظيفتها الشرعية ؟ ج : لا يبعد أن يكون بحكم الاستحاضة . س 237 : إحدى طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غير المرغوب فيها استعمال أدوية منع الحمل ، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعا من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع ؟ ج : إذا لم تكن هذه البقع واجدة للشرائط الشرعية للحيض فليس لها حكمه ، بل هي محكومة بالاستحاضة .
68
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 68