responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 68


متوسطة وجب عليها الغسل .
س 233 : امرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة اثني عشر يوما بسبب زرع اللولب المانع من الحمل ، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم استحاضة ؟
ج : إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي استحاضة .
س 234 : هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول إلى مراقد أولاد الأئمة عليهم السلام ؟
ج : لو لم يصدق عليه عنوان الهتك كان جائزا .
س 235 : هل المرأة التي خضعت لعملية ( كورتاج ) نفساء أم لا ؟
ج : إذا رأت بعد سقوط الجنين - حتى ولو كان علقة - دما فهو محكوم بالنفاس .
س 236 : ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سن اليأس ؟ وما هي وظيفتها الشرعية ؟
ج : لا يبعد أن يكون بحكم الاستحاضة .
س 237 : إحدى طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غير المرغوب فيها استعمال أدوية منع الحمل ، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعا من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع ؟
ج : إذا لم تكن هذه البقع واجدة للشرائط الشرعية للحيض فليس لها حكمه ، بل هي محكومة بالاستحاضة .

68

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست