responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 66


ج : إذا كان في استعمال الماء ضرر عليك تجنب الوضوء وتيمم بدلا عنه .
س 226 : شخص يصلي متيمما لضيق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة يتبين له أنه كان لديه مجال للوضوء فما هو حكم صلاته ؟
ج : يجب عليه إعادة تلك الصلاة .
س 227 : نعيش في صقع ليس فيه حمام ولا مكان للاستحمام ، ونستيقظ قبل أذان الصبح مجنبين في شهر رمضان المبارك ، علما بأن قيام الشباب أمام أعين الناس في نصف الليل والاغتسال بماء القربة أو الخزان معيب ، بالإضافة إلى كون الماء في ذلك الوقت باردا ، فما هو التكليف تجاه صوم الغد في هذه الحالة ، وهل يجوز التيمم وما هو حكم إفطاره في صورة عدم الإتيان بالغسل ؟
ج : مجرد المشقة أو كون العمل عيبا في نظر الناس لا يعتبر عذرا شرعيا ، بل يجب عليه الاغتسال بأي نحو ممكن ، ما لم يكن حرجا على المكلف ولا ضرريا ، ومع أحدهما ينتقل إلى التيمم ، فلو تيمم عندئذ قبل الفجر صح صومه ، ولو ترك التيمم أيضا بطل صومه ، ولكن يجب عليه الإمساك في تمام نهار الصوم .

66

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست