responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 327


الأنفال س 1065 : طبقا لقانون أراضي المدن :
1 - أراضي الموات تعتبر جزءا من الأنفال وهي تحت تصرف الحكومة الإسلامية ؟
2 - يجب على مالكي الأراضي المعمورة وغيرها في المدن بيع أراضيهم التي تحتاجها الحكومة والبلديات بالقيمة المتعارفة في تلك المنطقة .
والسؤال هو : 1 - لو دفع شخص أرضا مواتا ( كانت وثيقتها باسمه ، ولكن تلك الوثيقة فقدت اعتبارها بسبب هذا القانون ) بعنوان سهمي الإمام والسادة فما هو حكم ذلك ؟
2 - إذا كان لشخص أرض وكان مكلفا ببيعها ( طبقا للقانون ) من الحكومة ، أو من البلدية ، سواء كانت الأرض معمورة أم لا ، ولكنه دفعها بعنوان سهمي الإمام والسادة فما هو حكم ذلك ؟
ج : الأرض الموات بالأصالة بعدما لم تكن ملكا شرعا لمن كانت وثيقتها باسمه فلا يصح منه دفعها بعنوان الخمس واحتسابها مما عليه من دين الخمس ، كما أن الأرض المملوكة التي جاز للبلدية ، أو للحكومة طبقا للقانون استملاكها من مالكها بعوض أو بلا عوض ليس لمالكها أن يدفعها بعنوان الخمس ويحتسبها مما

327

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست