نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 326
عليك تسديد ذلك الدين ولو بالتدريج متى استطعت لذلك . س 1062 : هل بإمكاني احتساب المبلغ الذي دفعه أبي بعنوان الخمس عن مال لم يكن يتعلق به الخمس جزءا من خمس المال الفعلي ؟ ج : المال المصروف في السابق لا يحتسب من الدين الفعلي للخمس . س 1063 : هل يجب الخمس والزكاة على الأولاد الذين لم يبلغوا سن التكليف أم لا ؟ ج : زكاة المال لا تجب على الشخص غير البالغ ، ولكن لو تعلق الخمس بماله وجب على وليه الشرعي أداء ذلك الخمس ، إلا خمس أرباح أمواله فإنه لا يجب على الولي أداؤه ، بل يجب على الأحوط على الطفل بعد بلوغه سن تكليف . س 1064 : إذا صرف شخص من الحقوق الشرعية وسهم الإمام والتي عين مصرفها بإذن من أحد المراجع ، بأن قام ببناء مدرسة دينية أو حسينية مثلا ، فهل يحق له شرعا أن يقوم باسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما كان عليه من الحقوق الشرعية أو يسترجع أرضه ، أو أن يقوم ببيع مبنى تلك المؤسسة أم لا ؟ ج : إذا كان قد صرف أمواله طبقا للإجازة التي أخذها ممن كان يجب عليه دفع الحقوق إليه في تأسيس مدرسة ، وما شابه ذلك ، بنية أداء ما عليه من الحقوق الشرعية فليس له بعد ذلك حق الاسترجاع ، ولا أن يتصرف فيها تصرف المالك لها .
326
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 326