نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 328
عليه من دين الخمس . س 1066 : إذا اشترى شخص لنفسه أرضا مجاورة لأحد معامل الطابوق ، وذلك لغرض استثمارها ببيع تربتها ، فهل تعتبر من الأنفال أم لا ؟ وعلى فرض عدم كونها من الأنفال ، فهل يحق للدولة المطالبة بضريبة على تربتها ؟ علما بأن هناك رسوم بنسبة 10 % تدفع لبلدية المدينة . ج : لو كان ذلك مستندا إلى القانون الصادر من مجلس الشورى الإسلامي ( في إيران ) والمصدق عليه من قبل مجلس صيانة الدستور فلا إشكال فيه . س 1067 : هل للبلدية حق الاختصاص في الانتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها في إعمار وبناء المدينة وغير ذلك ، وفي حال الجواز لو ادعى شخص ( غير البلدية ) ملكيته لها ، فهل دعواه مسموعة أم لا ؟ ج : يجوز ذلك للبلدية ، ولا تسمع دعوى ملكية قاع الأنهار الكبار العامة للأشخاص . س 1068 : هل يذهب حق أولوية العشائر في التصرف في مراعيها ( كل قبيلة بالنسبة إلى مرعاها ) بالرحيل عنه مع قصد العودة إليه مرة ثانية ؟ علما بأن هذا الرحيل كان ولا زال على هذه الوتيرة طيلة عشرات السنين . ج : ثبوت حق الأولوية الشرعية لهم بالنسبة إلى مرعى ماشيتهم بعد رحيلهم عنه محل إشكال ، والاحتياط في ذلك حسن . س 1069 : قرية في ضيق من ناحية المراعي والأراضي الزراعية ، وكانت تؤمن نفقاتها العامة عن طريق بيع أعشاب المراعي ، واستمر العمل على هذا المنوال بعد الثورة الإسلامية ولحد الآن ، لكنه في الوقت الحاضر منع المسؤولون من القيام بهذه
328
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 328