نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 319
موارد الصرف ، الإجازات ، الهدية ، والراتب الشهري الحوزوي س 1038 : بعض الأشخاص يقومون من عند أنفسهم بتسديد وصولات ماء وكهرباء السادة ، فهل يجوز احتساب ذلك من الخمس أم لا ؟ ج : ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول ، وأما بالنسبة إلى المستقبل فيجب عليهم الاستجازة قبل الدفع . س 1039 : هل يجيز سماحتكم صرف الثلث من سهم الإمام عليه السلام المبارك في شراء وتوزيع الكتب الدينية ؟ ج : إذا رأى وكلاؤنا المجازون لزوم إعداد وتوزيع الكتب الدينية المفيدة جاز لهم القيام بذلك من الثلث الذي يجوز لهم صرفه في الموارد الشرعية المعينة . س 1040 : هل يجوز إعطاء سهم السادة لعلوية فقيرة متزوجة ولها أولاد ، ولكن زوجها غير علوي وهو فقير ، ومن ثم هل يجوز لها أن تصرفه على أولادها وزوجها ؟ ج : إذا كان الزوج لفقره عاجزا عن الإنفاق على الزوجة ، وكانت الزوجة فقيرة شرعا جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها ، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة على نفسها وعلى أولادها وحتى على زوجها . س 1041 : ما هو حكم أخذ حق الإمام وحق السادة من قبل الأشخاص الذين لديهم من موارد أخرى ( باستثناء الحوزة ) دخل يعادل راتبا يكفيه لمعيشته ؟ ج : من لم يكن مستحقا شرعا ولا مشمولا لمقررات راتب الحوزة
319
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 319