نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 320
العلمية فليس له أخذهما . س 1042 : تدعي علوية بأن أباها مقصر في الصرف على أهل بيته ، وأنه وصل بهم الحال إلى التسكع أمام المساجد لتحصيل بعض المال لصرفه على أنفسهم - بالإضافة إلى أن أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني ، ولكنه بخيل على عائلته - فهل يجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة ؟ وفي فرض أن الأب يقول : إن الواجب علي من النفقة هو الملبس والمأكل فقط ، ولا يجب علي إعطاء بقية المستلزمات كالأشياء المختصة بالنساء ، وكالمبلغ الذي يعطى حسب العادة للصغار يوميا ، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما يكفي لحاجاتهم هذه ؟ ج : في الصورة الأولى إذا لم يتمكنوا من أخذ نفقتهم من أبيهم جاز إعطائهم من سهم السادة بقدر نفقتهم ، كما أن في الصورة الثانية لو كانوا - مضافا إلى المأكل والملبس والمسكن - بحاجة إلى شئ مما يليق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما يسد حاجتهم هذه . س 1043 : هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم بإعطاء سهم السادة إلى السادة المحتاجين ؟ ج : يجب على من عليه سهم السادة المبارك أن يستجيز في ذلك . س 1044 : في مصرف الخمس هل يمكن لمقلديكم أن يعطوا حق السادة إلى السيد الفقير ، أو يجب عليهم أن يسلموا مجموع الخمس ، أي سهم السادة وسهم الإمام عليه السلام ، إلى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية ؟ ج : لا فرق بين سهم السادة والسهم المبارك للإمام عليه السلام في هذا الشأن . س 1045 : هل تعتبر الحقوق الشرعية ( الخمس ، المظالم ، الزكاة ) من شؤون
320
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 320