responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 275


المؤنة فلا خمس عليه ، وأما لو بقي لديه إلى نهاية السنة فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه ، إلا إذا كان الباقي بعد إخراج الخمس لا يفي بحاجته في مؤنة السنة القادمة فلا يجب .
س 911 : المنزل أو السيارة أو غيرهما من احتياجاته لو اشتراه بعين المال المخمس ، ولكن لا بقصد البيع أو التجارة ، بل بقصد الاستفادة منه ، وبعد ذلك باعه لسبب من الأسباب ، فهل ارتفاع القيمة السوقية فيه الخمس ؟
ج : لا خمس في الربح الحاصل من ارتفاع القيمة في مفروض السؤال .
الكنز ، الغنائم ، والحلال المختلط بالحرام س 912 : ما هو رأى سماحتكم في الكنز الذي يعثر عليه الأشخاص في أرضهم التي يملكونها ؟
ج : إذا لم يحتمل أن يكون ما وجده لمالك الأرض قبله فهو لواجده ، وكان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين دينارا في الذهب ، ومائتي درهم في الفضة ، وقيمة أحدهما في غيرهما ، هذا إذا لم يمنعه أحد عن تملك ما وجده ، وأما لو منعته الحكومة ، أو غيرها عن ذلك فأخذت منه ما وجده قهرا ، فإن بقي لديه بعد ذلك مما وجده بقدر النصاب وجب عليه خمسه فقط ، وإلا فليس عليه ضمان خمس ما أخذ منه قهرا .
س 913 : لو عثر على مقدار من النقود الفضية التي يرجع تاريخها إلى ما يقرب من مائة عام من اليوم مدفونة في بناية مملوكة لشخص ، فهل تتعلق هذه

275

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست