نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 274
الخمسية ، وأما لو كانت السيارة للعمل فإن كانت مما قد اشتريتها نسيئة ، أو بمال القرض ثم سددت دينها من أرباح مكاسبك لكان عليك فقط خمس المال الذي صرفته في أداء دينها ، وإن كنت قد اشتريتها بعين أرباح مكاسبك فيجب عليك في نفس يوم البيع دفع خمس تمام ثمنها . س 908 : كنت مالكا لبيت متواضع جدا ، ولسبب من الأسباب قررت شراء بيت أخر ، ولكن بسبب الديون اضطررت إلى بيع السيارة التي استعملها واقتراض مبلغ من بنك المحافظة ومن صندوق القرض الحسن في مدينتنا لكي أستطيع تسديد ثمن شراء البيت ، علما أن بيع السيارة وقع قبل حلول تاريخ حساب سنتي الخمسية ، والمال الحاصل من بيعها صرفته في تسديد جزء من ديوني ، فهل يتعلق الخمس بالمال الحاصل من بيع السيارة أم لا ؟ ج : لا خمس عليك في ثمن بيع السيارة في مفروض السؤال . س 909 : الدار والسيارة والأشياء التي يحتاجها الإنسان ، أو تحتاجها عائلته ويقوم بشرائها من أرباح السنة ، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حكمها من ناحية الخمس ؟ ج : لو صرف ثمن بيع ما كان من المؤنة في نفس سنته الخمسية في المؤنة لم يجب عليه فيه الخمس ، وإلا فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية ، إلا إذا كان الباقي الذي يريد صرفه في السنة القادمة في المؤنة لا يفي بحاجته فلا يجب عليه . س 910 : شخص متدين باع سيارته الخصوصية أو داره من أجل إبدالهما بالأحسن ، وقد أضاف إليهما مبلغا آخر وقام بشراء الأحسن ، فما هو حكم خمسه ؟ ج : لو صرف ثمن بيع ما كان من مؤنته في نفس سنته الخمسية في
274
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 274