responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 276


النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني ، كالمشتري أم لا ؟
ج : حكمها حكم الكنز وقد تقدم بيانه .
س 914 : لدينا شبهة وهي : أن إخراج خمس المعادن المستخرجة واجب في الوقت الحاضر ، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام المسلمة عند الفقهاء العظام ، ومجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد وعلى المسلمين لا يمنع من وجوب الخمس ، لأن الاستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة بالأصالة ، ومن ثم تصرفه على الشعب وفي هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم باستخراج المعادن ثم يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر ، وهذا يشمله إطلاق أدلة الخمس أيضا إذ لا دليل على التقييد ، أو أن الحكومة تستخرج المعادن بالوكالة عن الشعب - وفي الواقع يكون المستخرج هو الشعب - وهي كسائر الوكالات يجب فيها الخمس على الموكل ، أو بالولاية على الشعب ، وفي هذه الحالة إما أن يكون نفس الولي هو المستخرج ، أو أن يكون كالنيابة حيث يعتبر المولى عليه هو المستخرج في الواقع ، وعلى أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها - المعادن - من العمومات ، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلقا للخمس ، وليس مثل الأرباح - التي بصرفها وهبتها - تحسب من مؤنة السنة وتستثنى من الخمس فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة ؟
ج : من شروط وجوب الخمس في المعادن أن يستخرجها شخص ، أو أشخاص بالاشتراك بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، على أن يكون ما استخرجه منها ملكا له ، وحيث إن المعادن التي تستخرجها الحكومة ليست ملكا خاصا لشخص أو أشخاص ، بل هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس فيها مفقودا ، ومعه لا مجال

276

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست