نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 240
عليه الوقت وهو طاهر ؟ ج : إذا اغتسل عن الجنابة ، أو تيمم بدلا عنه قبل أذان الصبح فصومه صحيح ، وإن خرج منه - بلا اختيار - المني بعد ذلك . س 801 : إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله ، واحتلم في نومه ، وانتبه بعد الأذان ، فما هي المدة التي يمهل فيها للاغتسال ؟ ج : لا تضر الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم ، ولكن يجب عليه الاغتسال للصلاة ، وله التأخير إلى وقت الصلاة . س 802 : إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان ، أو غيره من الأيام ، وتذكر أثناء النهار ، فما هو حكمه ؟ ج : في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلا قبل الفجر فأصبح جنبا بطل صومه ، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك ، وأما في سائر الصيام فلا يبطل بذلك . الاستمناء في حال الصوم وغيره س 803 : منذ حوالي سبع سنوات أبطلت صيامي لعدة أيام من شهر رمضان عن طريق الاستمناء ، ولكنني لا أعلم عدد تلك الأيام التي أفطرت فيها طوال ثلاثة أشهر رمضانية ، ولا أظن أنها أقل من 25 إلى 30 يوما ، ولذا لا أعرف ما هو تكليفي بشكل دقيق ، وأرجو أن تحددوا لي قيمة الكفارة ؟ ج : إبطال صيام كل يوم من شهر رمضان المبارك عن طريق الاستمناء الذي هو عمل محرم شرعا ، فيه كفارتان ، وهما عبارة عن صيام
240
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 240