responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 241


ستين يوما وإطعام ستين مسكينا ، وبالنسبة لإطعام ستين مسكينا عن كل يوم يمكنك أن تعطي كل شخص منهم مدا من الطعام ، وأما النقود فلا تحتسب من الكفارة ، ولكن لا مانع من تسليمها إلى الفقير من أجل شراء الطعام نيابة ، ثم قبوله لنفسه بعنوان الكفارة ، وتعيين ثمن شراء طعام الكفارة تابع لقيمة الطعام الذي تختاره لدفع الكفارة من الحنطة ، أو الأرز ، أو سائر الأطعمة ، وأما بالنسبة لمقدار أيام الصيام التي أبطلتها بالاستمناء فيجوز لك في قضائها وفي دفع الكفارة لها أن تكتفي بالقدر المتيقن منها .
س 804 : إذا علم المكلف أن الاستمناء مبطل للصوم وتعمده ، فهل تجب عليه كفارة الجمع ، وإذا لم يكن عالما بأنه يبطل الصوم واستمنى فما هو حكمه ؟
ج : في كلتا الصورتين إذا استمنى عمدا فعليه كفارة الجمع .
س 805 : خرج مني سائل منوي في شهر رمضان المبارك دون حصول شئ من مسببات الاستمناء سوى الاضطراب الذي شعرت به خلال مكالمة هاتفية مع امرأة من غير المحارم ، علما بأن المكالمة معها لم تكن بقصد اللذة فأرجو أن تتكرموا علي بالإجابة ، هل صومي باطل أم لا ؟ وإن كان باطلا ، فهل يجب علي الكفارة أيضا أم لا ؟
ج : إذا لم يكن من عادتك سابقا خروج المني على أثر التحدث مع امرأة ، ولم تكن المكالمة الهاتفية منك بقصد التلذذ والريبة ، ومع ذلك خرج منك المني بصورة لا إرادية ، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم ، ولا شئ عليك من ذلك .

241

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست