نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 239
ج : إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر إلى احتلامه فصومه صحيح . س 797 : إذا انتبه المكلف من نومه بعد أذان الفجر من نهار شهر رمضان فرأى أنه قد احتلم ، لكنه نام ثانية إلى ما بعد طلوع الشمس ( من غير أن يصلي صلاة الصبح ) وأجل غسله إلى أذان الظهر ، فاغتسل بعد أذان الظهر ، وصلى الظهر والعصر ، فما هو حكم صيام يومه ؟ ج : صومه صحيح ، ولا يضره تأخير غسل الجنابة إلى الظهر . س 798 : إذا شك المكلف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا ، إلا أنه لم يعتن بشكه ، ونام مرة ثانية فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت إلى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر فما هو حكم صومه ؟ ج : إذا لم يشاهد على نفسه بعد الانتباهة الأولى من نومه أثر الاحتلام ، وكان منه مجرد احتمال الاحتلام فقط فلم يكشف عن حاله ونام إلى ما بعد الأذان فصومه صحيح ، حتى وإن تبين له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر . س 799 : إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس ، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجسا ، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة ؟ ج : صلاته باطلة وعليه قضاؤها ، لكن صومه محكوم بالصحة . س 800 : شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول ، ولكن بشكل مؤقت ، أي أنه يستمر بعد التبول لمدة ساعة أو أكثر ، فما هو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم حيث إنه يجنب في بعض الليالي ، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المني مع قطرات البول بعد ذلك ؟ وما هو تكليفه لكي يدخل
239
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 239