responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 1  صفحه : 481


أَي جيِّد الرأْي .
ورجل مُقَسَّمٌ : مُشتَرك الخواطِر بالهُموم .
والقَسَمُ ، بالتحريك : اليمين ، وكذلك المُقْسَمُ ، وهو المصدر مثل المُخْرَج ، والجمع أَقْسام .
وقد أَقْسَم بالله واسْتَقْسَمه به وقاسَمَه : حلَف له .
وتَقاسمَ القومُ : تحالفوا .
وفي التنزيل : قالوا تَقاسَمُوا بالله .
وأَقْسَمْت : حلفت ، وأَصله من القَسامة .
ابن عرفة في قوله تعالى : كما أَنزلنا على المُقْتَسِمين ؛ هم الذين تَقاسَمُوا وتَحالَفُوا على كَيْدِ الرسول ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال ابن عباس : هم اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عِضِينَ آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه .
وقاسَمَهما أَي حلَفَ لهما .
والقَسامة : الذين يحلفون على حَقِّهم ويأْخذون .
وفي الحديث : نحن نازِلُون بخَيْفِ بني كِنانة حيث تَقاسَمُوا على الكفر ؛ تقاسموا : من القَسَم اليمين أَي تحالفوا ، يريد لمَّا تعاهدت قريش على مُقاطعة بني هاشم وترك مُخالطتهم .
ابن سيده : والقَسامة الجماعة يُقْسِمُون على الشيء أَو يُشهدون ، ويَمِينُ القَسامةِ منسوبة إِليهم .
وفي حديثٍ : الأَيْمانُ تُقْسَمُ على أَوْلياء الدمِ .
أَبو زيد : جاءت قَسامةُ الرجلِ ، سمي بالمصدر .
وقَتل فلان فلاناً بالقَسامة أَي باليمين .
وجاءت قَسامة من بني فلان ، وأَصله اليمين ثم جُعِل قَوْماً .
والمُقْسَمُ : القَسَمُ .
والمُقْسَمُ : المَوْضِع الذي حلف فيه .
والمُقْسِم : الرجل الحالف ، أَقْسَم يُقْسِمُ إِقْساماً .
قال الأَزهري : وتفسير القَسامة في الدم أَن يُقْتل رجل فلا تشهد على قتل القاتل إِياه بينة عادلة كاملة ، فيجيء أَولياء المقتول فيدّعون قِبَل رجل أَنه قتله ويُدْلُون بِلَوْث من البينة غير كاملة ، وذلك أَن يُوجد المُدَّعى عليه مُتلَطِّخاً بدم القتيل في الحال التي وُجد فيها ولم يشهد رجل عدل أَو امرأَة ثقة أَن فلاناً قتله ، أَو يوجد القتيل في دار القاتل وقد كان بينهما عداوة ظاهرة قبل ذلك ، فإِذا قامت دلالة من هذه الدلالات سَبَق إِلى قلب من سمعه أَن دعوى الأَولياء صحيحة فَيُستَحْلَفُ أَولياءُ القتيل خمسين يميناً أَن فلاناً الذي ادعوا قتله انفرد بقتل صاحبهم ما شَرَكه في دمه أَحد ، فإِذا حلفوا خمسين يميناً استحقوا دية قتيلهم ، فإِن أَبَوْا أَن يحلفوا مع اللوث الذي أَدلوا به حلف المُدَّعى عليه وبَرِئ ، وإِن نكل المدّعى عليه عن اليمين خير ورثة القتيل بين قتله أَو أَخذ الدية من مال المدّعى عليه ، وهذا جميعه قول الشافعي .
والقَسامةُ : اسم من الإِقْسام ، وُضِع مَوْضِع المصدر ، ثم يقال للذين يُقْسِمونَ قَسَامة ، وإِن لم يكن لوث من بينة حلف المدَّعى عليه خمسين يميناً وبرئ ، وقيل : يحلف يميناً واحدة .
وفي الحديث : أَنه اسْتَحْلَف خمسةَ نفَر في قسامة معهم رجل من غيرهم فقال : رُدُّوا الأَيمان على أَجالدِهم ؛ قال ابن الأَثير : القَسامة ، بالفتح ، اليمين كالقسَم ، وحقيقتها أَن يُقْسِم من أَولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقِهم دمَ صاحبِهم إِذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يُعرف قاتله ، فإِن لم يكونوا خمسين أَقسم الموجودون خمسين يميناً ، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأَة ولا مجنون ولا عبد ، أَو يُقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم ، فإِن حلف المدعون استحقوا الدية ، وإِن حلف المتهَمون لم تلزمهم الدية ، وقد أَقْسَم يُقْسِم قَسَماً وقَسامة ، وقد جاءت على بِناء الغَرامة والحَمالة لأَنها تلزم أَهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل ؛ ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه : القَسامة توجب العَقْل أَي تُوجب الدّية لا القَوَد .
وفي حديث الحسن : القَسامةُ جاهِلِيّة أَي كان أَهل الجاهلية يَديِنُون بها وقد قرّرها الإِسلام ، وفي رواية : القَتْلُ بالقسامة جاهِليةٌ أَي أَن أَهل الجاهلية كانوا يقتُلُون بها أَو أَن

481

نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست