responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 1  صفحه : 125


كأنه إذا أَصابَهُم الغَيثُ أَو أَصاب الغيث بلادَهُم فأَعْشَبَتْ ؛ وأَنشده مرة أُخرى :
إذا شَرِبوا بالغَيْثِ والمُكافِلُ : المُجاوِرُ المُحالِفُ ، والكَفيلُ من هذا أُخِذَ .
وحُرْمَةُ الرجل : حُرَمُه وأَهله .
وحَرَمُ الرجل وحَريمُه : ما يقاتِلُ عنه ويَحْميه ، فجمع الحَرَم أَحْرامٌ ، وجمع الحَريم حُرُمٌ .
وفلان مُحْرِمٌ بنا أَي في حَريمنا .
تقول : فلان له حُرْمَةٌ أَي تَحَرَّمَ بنا بصحبةٍ أَو بحق وذِمَّةِ .
الأَزهري : والحَريمُ قَصَبَةُ الدارِ ، والحَريمُ فِناءُ المسجد .
وحكي عن ابن واصل الكلابي : حَريم الدار ما دخل فيها مما يُغْلَقُ عليه بابُها وما خرج منها فهو الفِناءُ ، قال : وفِناءُ البَدَوِيِّ ما يُدْرِكُه حُجْرَتُه وأَطنابُه ، وهو من الحَضَرِيّ إذا كانت تحاذيها دار أُخرى ، ففِناؤُهما حَدُّ ما بينهما .
وحَريمُ الدار : ما أُضيف إليها وكان من حقوقها ومَرافِقها .
وحَريمُ البئر : مُلْقى النَّبِيثَة والمَمْشى على جانبيها ونحو ذلك ؛ الصحاح : حَريم البئر وغيرها ما حولها من مَرافقها وحُقوقها .
وحَريمُ النهر : مُلْقى طينه والمَمْشى على حافتيه ونحو ذلك .
وفي الحديث : حَريمُ البئر أَربعون ذراعاً ، هو الموضع المحيط بها الذي يُلْقى فيه ترابُها أَي أَن البئر التي يحفرها الرجل في مَواتٍ فَحريمُها ليس لأَحد أَن ينزل فيه ولا ينازعه عليها ، وسمي به لأَنه يَحْرُمُ منع صاحبه منه أَو لأَنه مُحَرَّمٌ على غيره التصرفُ فيه .
الأَزهري : الحِرْمُ المنع ، والحِرْمَةُ الحِرْمان ، والحِرْمانُ نَقيضه الإِعطاء والرَّزْقُ .
يقال : مَحْرُومٌ ومَرْزوق .
وحَرَمه الشيءَ يَحْرِمُه وحَرِمَه حِرْماناً وحِرْماً [1] وحَريماً وحِرْمَةً وحَرِمَةً وحَريمةً ، وأَحْرَمَه لغةٌ ليست بالعالية ، كله : منعه العطيّة ؛ قال يصف امرأة :
وأُنْبِئْتُها أَحْرَمَتْ قومَها * لتَنْكِحَ في مَعْشَرٍ آخَرِينا أَي حَرَّمَتْهُم على نفسها .
الأَصمعي : أَحْرَمَتْ قومها أَي حَرَمَتْهُم أَن ينكحوها .
وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَنه قال : كل مُسلمٍ عن مسلم مُحْرِمٌ أَخَوانِ نَصيرانِ ؛ قال أَبو العباس : قال ابن الأَعرابي يقال إنه لمُحْرِمٌ عنك أَي يُحَرِّمُ أَذاكَ عليه ؛ قال الأَزهري : وهذا بمعنى الخبر ، أَراد أَنه يَحْرُمُ على كل واحد منهما أَن يُؤْذي صاحبَه لحُرْمة الإِسلام المانِعَتِه عن ظُلْمِه .
ويقال : مُسلم مُحْرِمٌ وهو الذي لم يُحِلَّ من نفسه شيئاً يُوقِعُ به ، يريد أَن المسلم مُعْتَصِمٌ بالإِسلام ممتنع بحُرْمتِه ممن أَراده وأَراد ماله .
والتَّحْرِيمُ : خلاف التَّحْليل .
ورجل مَحْروم : ممنوع من الخير .
وفي التهذيب : المَحْروم الذي حُرِمَ الخيرَ حِرْماناً .
وقوله تعالى : في أَموالهم حقٌّ معلوم للسائل والمَحْروم ؛ قيل : المَحْروم الذي لا يَنْمِي له مال ، وقيل أَيضاً : إِنه المُحارِفُ الذي لا يكاد يَكْتَسِبُ .
وحَرِيمةُ الربِّ : التي يمنعها من شاء من خلقه .
وأَحْرَمَ الرجلَ : قَمَرَه ، وحَرِمَ في اللُّعبة يحْرَمُ حَرَماً : قَمِرَ ولم يَقْمُرْ هو ؛ وأَنشد :
ورَمَى بسَهْمِ حَريمةٍ لم يَصْطَدِ ويُخَطُّ خَطٍّ فيدخل فيه غِلمان وتكون عِدَّتُهُمْ في خارج من الخَطَّ فيَدْنو هؤلاء من الخط ويصافحُ



[1] قوله [ وحرماً ] أي بكسر فسكون ، زاد في المحكم : وحرماً ككتف .

125

نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست