نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور جلد : 1 صفحه : 125
كأنه إذا أَصابَهُم الغَيثُ أَو أَصاب الغيث بلادَهُم فأَعْشَبَتْ ؛ وأَنشده مرة أُخرى : إذا شَرِبوا بالغَيْثِ والمُكافِلُ : المُجاوِرُ المُحالِفُ ، والكَفيلُ من هذا أُخِذَ . وحُرْمَةُ الرجل : حُرَمُه وأَهله . وحَرَمُ الرجل وحَريمُه : ما يقاتِلُ عنه ويَحْميه ، فجمع الحَرَم أَحْرامٌ ، وجمع الحَريم حُرُمٌ . وفلان مُحْرِمٌ بنا أَي في حَريمنا . تقول : فلان له حُرْمَةٌ أَي تَحَرَّمَ بنا بصحبةٍ أَو بحق وذِمَّةِ . الأَزهري : والحَريمُ قَصَبَةُ الدارِ ، والحَريمُ فِناءُ المسجد . وحكي عن ابن واصل الكلابي : حَريم الدار ما دخل فيها مما يُغْلَقُ عليه بابُها وما خرج منها فهو الفِناءُ ، قال : وفِناءُ البَدَوِيِّ ما يُدْرِكُه حُجْرَتُه وأَطنابُه ، وهو من الحَضَرِيّ إذا كانت تحاذيها دار أُخرى ، ففِناؤُهما حَدُّ ما بينهما . وحَريمُ الدار : ما أُضيف إليها وكان من حقوقها ومَرافِقها . وحَريمُ البئر : مُلْقى النَّبِيثَة والمَمْشى على جانبيها ونحو ذلك ؛ الصحاح : حَريم البئر وغيرها ما حولها من مَرافقها وحُقوقها . وحَريمُ النهر : مُلْقى طينه والمَمْشى على حافتيه ونحو ذلك . وفي الحديث : حَريمُ البئر أَربعون ذراعاً ، هو الموضع المحيط بها الذي يُلْقى فيه ترابُها أَي أَن البئر التي يحفرها الرجل في مَواتٍ فَحريمُها ليس لأَحد أَن ينزل فيه ولا ينازعه عليها ، وسمي به لأَنه يَحْرُمُ منع صاحبه منه أَو لأَنه مُحَرَّمٌ على غيره التصرفُ فيه . الأَزهري : الحِرْمُ المنع ، والحِرْمَةُ الحِرْمان ، والحِرْمانُ نَقيضه الإِعطاء والرَّزْقُ . يقال : مَحْرُومٌ ومَرْزوق . وحَرَمه الشيءَ يَحْرِمُه وحَرِمَه حِرْماناً وحِرْماً [1] وحَريماً وحِرْمَةً وحَرِمَةً وحَريمةً ، وأَحْرَمَه لغةٌ ليست بالعالية ، كله : منعه العطيّة ؛ قال يصف امرأة : وأُنْبِئْتُها أَحْرَمَتْ قومَها * لتَنْكِحَ في مَعْشَرٍ آخَرِينا أَي حَرَّمَتْهُم على نفسها . الأَصمعي : أَحْرَمَتْ قومها أَي حَرَمَتْهُم أَن ينكحوها . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَنه قال : كل مُسلمٍ عن مسلم مُحْرِمٌ أَخَوانِ نَصيرانِ ؛ قال أَبو العباس : قال ابن الأَعرابي يقال إنه لمُحْرِمٌ عنك أَي يُحَرِّمُ أَذاكَ عليه ؛ قال الأَزهري : وهذا بمعنى الخبر ، أَراد أَنه يَحْرُمُ على كل واحد منهما أَن يُؤْذي صاحبَه لحُرْمة الإِسلام المانِعَتِه عن ظُلْمِه . ويقال : مُسلم مُحْرِمٌ وهو الذي لم يُحِلَّ من نفسه شيئاً يُوقِعُ به ، يريد أَن المسلم مُعْتَصِمٌ بالإِسلام ممتنع بحُرْمتِه ممن أَراده وأَراد ماله . والتَّحْرِيمُ : خلاف التَّحْليل . ورجل مَحْروم : ممنوع من الخير . وفي التهذيب : المَحْروم الذي حُرِمَ الخيرَ حِرْماناً . وقوله تعالى : في أَموالهم حقٌّ معلوم للسائل والمَحْروم ؛ قيل : المَحْروم الذي لا يَنْمِي له مال ، وقيل أَيضاً : إِنه المُحارِفُ الذي لا يكاد يَكْتَسِبُ . وحَرِيمةُ الربِّ : التي يمنعها من شاء من خلقه . وأَحْرَمَ الرجلَ : قَمَرَه ، وحَرِمَ في اللُّعبة يحْرَمُ حَرَماً : قَمِرَ ولم يَقْمُرْ هو ؛ وأَنشد : ورَمَى بسَهْمِ حَريمةٍ لم يَصْطَدِ ويُخَطُّ خَطٍّ فيدخل فيه غِلمان وتكون عِدَّتُهُمْ في خارج من الخَطَّ فيَدْنو هؤلاء من الخط ويصافحُ
[1] قوله [ وحرماً ] أي بكسر فسكون ، زاد في المحكم : وحرماً ككتف .
125
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور جلد : 1 صفحه : 125