نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور جلد : 1 صفحه : 123
الحَرَمِ وحُرْمَتَه فهو كافر مباحُ الدمِ ، ومن أَقَرَّ وركب النهيَ فصاد صيد الحرم وقتل فيه فهو فاسق وعليه الكفَّارة فيما قَتَلَ من الصيد ، فإن عاد فإن الله ينتقم منه . وأَما المواقيت التي يُهَلُّ منها للحج فهي بعيدة من حدود الحَرَمِ ، وهي من الحلّ ، ومن أَحْرَمَ منها بالحج في الأَشهر الحُرُمِ فهو مُحْرِمٌ مأْمور بالانتهاء ما دام مُحْرِماً عن الرَّفَثِ وما وراءَه من أَمر النساء ، وعن التَّطَيُّبِ بالطيبِ ، وعن لُبْس الثوب المَخيط ، وعن صيد الصيد ؛ وقال الليث في قول الأَعشى : بأَجْيادِ غَرْبيِّ الصَّفا والمُحَرَّمِ قال : المُحَرَّمُ هو الحَرَمُ . وتقول : أَحْرَمَ الرجلُ ، فهو مُحْرِمٌ وحَرامٌ ، ورجل حَرامٌ أَي مُحْرِم ، والجمع حُرُم مثل قَذالٍ وقُذُلٍ ، وأَحْرَم بالحج والعمرة لأَنه يَحْرُم عليه ما كان له حَلالاً من قبلُ كالصيد والنساء . وأَحْرَمَ الرجلُ إذا دخل في الإِحْرام بالإِهلال ، وأَحْرَمَ إذا صار في حُرَمِه من عهد أَو ميثاق هو له حُرْمَةٌ من أَن يُغار عليه ؛ وأَما قول أُحَيْحَة أَنشده ابن الأَعرابي : قَسَماً ، ما غيرَ ذي كَذِبٍ ، * أَن نُبيحَ الخِدْن والحُرَمَه [1] قال ابن سيده : فإني أَحسب الحُرَمَةَ لغة في الحُرْمَةِ ، وأَحسن من ذلك أَن يقول والحُرُمَة ، بضم الراء ، فتكون من باب طُلْمة وظُلُمَةٍ ، أَو يكون أَتبع الضم الضم للضرورة كما أتبع الأَعشى الكسر الكسر أَيضاً فقال : أَذاقَتْهُمُ الحَرْبُ أَنْفاسَها ، * وقد تُكْرَه الحربُ بعد السِّلِمْ إلَّا أن قول الأَعشى قد يجوز أَن يَتَوَجَّه على الوقف كما حكاه سيبويه من قولهم : مررت بالعِدِلْ . وحُرَمُ الرجلِ : عياله ونساؤه وما يَحْمِي ، وهي المَحارِمُ ، واحدتها مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمة مَحْرُمة . ورَحِمٌ مَحْرَمٌ : مُحَرَّمٌ تَزْويجُها ؛ قال : وجارةُ البَيْتِ أَراها مَحْرَمَا * كما بَراها الله ، إلا إنما مكارِه السَّعْيِ لمن تَكَرَّمَا كما بَراها الله أَي كما جعلها . وقد تَحَرَّمَ بصُحْبته ؛ والمَحْرَمُ : ذات الرَّحِم في القرابة أَي لا يَحِلُّ تزويجها ، تقول : هو ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، وهي ذاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ ؛ الجوهري : يقال هو ذو رَحِمٍ منها إذا لم يحل له نكاحُها . وفي الحديث : لا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحْرَمٍ منها ، وفي رواية : مع ذي حُرْمَةٍ منها ؛ ذو المَحْرَمِ : من لا يحل له نكاحها من الأَقارب كالأَب والإِبن والعم ومن يجري مجراهم . والحُرْمَة : الذِّمَّةُ . وأَحْرَمَ الرجلُ ، فهو مُحْرِمٌ إذا كانت له ذمة ؛ قال الراعي : قَتَلوا ابنَ عَفّان الخليفةَ مُحْرِماً ، * ودَعا فلم أَرَ مثلَه مَقْتولا ويروى : مَخْذولا ، وقيل : أَراد بقوله مُحْرِماً أَنهم قتلوه في آخر ذي الحِجَّةِ ؛ وقال أَبو عمرو : أَي صائماً . ويقال : أَراد لم يُحِلَّ من نفسه شيئاً يوقِعُ به فهو مُحْرِمٌ . الأَزهري : روى شمر لعُمَرَ أَنه قال الصيام إحْرامٌ ، قال : وإنما قال الصيامُ إحْرام لامتناع الصائم مما يَثْلِمُ صيامَه ، ويقال للصائم أَيضاً مُحْرِمٌ ؛ قال ابن بري : ليس مُحْرِماً في بيت الراعي من الإِحْرام ولا من الدخول في الشهر الحَرام ، قال : وإنما هو مثل البيت الذي قبله ، وإنما
[1] قوله [ أن نبيح الخدن ] كذا بالأَصل ، والذي في نسختين من المحكم : أن نبيح الحصن .
123
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور جلد : 1 صفحه : 123