نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور جلد : 1 صفحه : 122
ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادَى وشعبان . والمُحَرَّم : أَول الشهور . وحَرَمَ وأَحْرَمَ : دخل في الشهر الحرام ؛ قال : وإذْ فَتَكَ النُّعْمانُ بالناس مُحْرِماً ، * فَمُلِّئَ من عَوْفِ بن كعبٍ سَلاسِلُه فقوله مُحْرِماً ليس من إحْرام الحج ، ولكنه الداخل في الشهر الحَرامِ . والحُرْمُ ، بالضم : الإِحْرامُ بالحج . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كنت أُطَيِّبُه ، صلى الله عليه وسلم ، لحِلِّه ولِحُرْمِه أَي عند إِحْرامه ؛ الأَزهري : المعنى أَنها كانت تُطَيِّبُه إذا اغْتسل وأَراد الإِحْرام والإِهْلالَ بما يكون به مُحْرِماً من حج أَو عمرة ، وكانت تُطَيِّبُه إذا حَلّ من إحْرامه ؛ الحُرْمُ ، بضم الحاء وسكون الراء : الإِحْرامُ بالحج ، وبالكسر : الرجل المُحْرِمُ ؛ يقال : أَنتَ حِلّ وأَنت حِرْمٌ . والإِحْرامُ : مصدر أَحْرَمَ الرجلُ يُحْرِمُ إحْراماً إذا أَهَلَّ بالحج أَو العمرة وباشَرَ أَسبابهما وشروطهما من خَلْع المَخِيط ، وأَن يجتنب الأَشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك ، والأَصل فيه المَنْع ، فكأنَّ المُحْرِم ممتنع من هذه الأَشياء . ومنه حديث الصلاة : تَحْرِيمُها التكبير ، كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعاً من الكلام والأَفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأَفعالِها ، فقيل للتكبير تَحْرِيمٌ لمنعه المصلي من ذلك ، وإنما سميت تكبيرَة الإِحْرام أَي الإِحرام بالصلاة . والحُرْمَةُ : ما لا يَحِلُّ لك انتهاكه ، وكذلك المَحْرَمَةُ والمَحْرُمَةُ ، بفتح الراء وضمها ؛ يقال : إن لي مَحْرُماتٍ فلا تَهْتِكْها ، واحدتها مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمَةٌ ، يريد أن له حُرُماتٍ . والمَحارِمُ : ما لا يحل إستحلاله . وفي حديث الحُدَيْبية : لا يسألوني خُطَّةً يعَظِّمون فيها حُرُماتِ الله إلا أَعْطيتُهم إياها ؛ الحُرُماتُ جمع حُرْمَةٍ كظُلْمَةٍ وظُلُماتٍ ؛ يريد حُرْمَةَ الحَرَمِ ، وحُرْمَةَ الإِحْرامِ ، وحُرْمَةَ الشهر الحرام . وقوله تعالى : ذلك ومن يُعَظِّمْ حُرُماتِ الله ؛ قال الزجاج : هي ما وجب القيامُ به وحَرُمَ التفريطُ فيه ، وقال مجاهد : الحُرُماتُ مكة والحج والعُمْرَةُ وما نَهَى الله من معاصيه كلها ، وقال عطاء : حُرُماتُ الله معاصي الله . وقال الليث : الحَرَمُ حَرَمُ مكة وما أَحاط إلى قريبٍ من الحَرَمِ ، قال الأَزهري : الحَرَمُ قد ضُرِبَ على حُدوده بالمَنار القديمة التي بَيَّنَ خليلُ الله ، عليه السلام ، مشَاعِرَها وكانت قُرَيْش تعرفها في الجاهلية والإِسلام لأَنهم كانوا سُكان الحَرَمِ ، ويعملون أَن ما دون المَنارِ إلى مكة من الحَرَمِ وما وراءها ليس من الحَرَمِ ، ولما بعث الله عز وجل محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، أَقرَّ قُرَيْشاً على ما عرفوه من ذلك ، وكتب مع ابن مِرْبَعٍ الأَنصاري إلى قريش : أَن قِرُّوا على مشاعركم فإنكم على إرْثٍ من إرْثِ إبراهيم ، فما كان دون المنار ، فهو حَرَم لا يحل صيده ولا يُقْطَع شجره ، وما كان وراء المَنار ، فهو من الحِلّ يحِلُّ صيده إذا لم يكن صائده مُحْرِماً . قال : فإن قال قائل من المُلْحِدين في قوله تعالى : أَولم يَرَوْا أَنَّا جعلنا حَرَماً آمناً ويُتَخَطَّف الناس من حولهم ؛ كيف يكون حَرَماً آمناً وقد أُخِيفوا وقُتلوا في الحَرَمِ ؟ فالجواب فيه أَنه عز وجل جعله حَرَماً آمناً أَمراً وتَعَبُّداً لهم بذلك لا إخباراً ، فمن آمن بذلك كَفَّ عما نُهِي عنه اتباعاً وانتهاءً إلى ما أُمِرَ به ، ومن أَلْحَدَ وأَنكر أَمرَ
122
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور جلد : 1 صفحه : 122