نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني جلد : 1 صفحه : 513
اللبس ، فإن عنى به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد ، لان مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول ، فتقول : " أعطي زيد درهما " ، ولا يجوز عندهم إقامة الثاني ، فلا تقول : " أعطي درهم زيدا " . * * * في باب " ظن ، وأرى " المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر [1] يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل ، كظن وأخواتها ، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها - فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ، ويمتنع إقامة الثاني في باب " ظن " والثاني والثالث في باب " أعلم " ، فتقول : " ظن زيد قائما " ولا يجوز " ظن زيدا قائم " وتقول : " أعلم زيد فرسك مسرجا " ولا يجوز إقامة الثاني ، فلا تقول : " أعلم زيدا فرسك مسرجا " ولا إقامة الثالث ، فتقول : " أعلم زيدا .
[1] " في باب " جار ومجرور متعلق باشتهر الآتي ، وباب مضاف ، و " ظن " قصد لفظه : مضاف إليه " وأرى " معطوف على ظن " المنع " مبتدأ ، وجملة " اشتهر " وفاعله المستتر فيه في محل رفع خبر المبتدأ " ولا " نافية " أرى " فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا " منعا " مفعول به لأرى " إذا " ظرف للمستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط " القصد " فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ، والتقدير : إذا ظهر القصد ، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله المذكور في مجل جر بإضافة إذا إليها " ظهر " فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى القصد ، والجملة من ظهر المذكور وفاعله لا محل لها من الاعراب تفسيرية .
513
نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني جلد : 1 صفحه : 513