responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني    جلد : 1  صفحه : 216


ورغبة في الخير خير ، وعمل * بر يزين ، وليقس ما لم يقل [1] الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة [2] وقد يكون نكرة ، لكن بشرط أن تفيد ، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة :
أحدها : أن يتقدم الخبر عليها ، وهو ظرف أو جار ومجرور [3] ، نحو : " في .



[1] " رغبة " مبتدأ " في الخير " جار ومجرور متعلق به " خير " خبر المبتدأ " وعمل " مبتدأ ، وعمل مضاف و " بر " مضاف إليه " يزين " فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على عمل ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ " وليقس " الواو عاطفة أو للاستئناف ، واللام لام الامر ، يقس : فعل مضارع مجزوم بلام الامر ، وهو مبني للمجهول " ما " اسم موصول نائب فاعل يقس " لم " حرف نفي وجزم وقلب " يقل " فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم ، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على " ما " والجملة من الفعل المبني للمجهول ونائب فاعله لا محل لها من الاعراب صلة .
[2] المبتدأ محكوم عليه ، والخبر حكم ، والأصل في المبتدأ أن يتقدم على الخبر ، والحكم على المجهول لا يفيد ، لان ذكر المجهول أول الامر يورث السامع حيرة ، فتبعثه على عدم الاصغاء إلى حكمه ، ومن أجل هذا وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتى يكون معينا ، أو نكرة مخصوصة . ولم يجب في الفاعل أن يكون معرفة ولا نكرة مخصصة ، لان حكمه - وهو المعبر عنه بالفعل - متقدم عليه البتة ، فيتقرر الحكم أولا في ذهن السامع ثم يطلب له محكوما عليه أيا كان ، ومن هنا تعرف الفرق بين المبتدأ والفاعل ، مع أن كل واحد منهما محكوم عليه ، وكل واحد منهما معه حكمه ، ومن هنا تعرف أيضا السر في جواز أن يكون المبتدأ نكرة إذا تقدم الخبر عليه .
[3] مثل الظرف والجار والمجرور الجملة ، نحو قولك : قصدك غلامه لرجل ، فرجل مبتدأ مؤخر ، وجملة " قصدك غلامه " من الفعل وفاعله في محل رفع خبر مقدم ، لسوغ للابتداء بالنكرة ، هو تقديم خبرها وهو جملة ، واعلم أنه لابد - مع تقديم الخبر وكونه أحد الثلاثة : الجملة ، والظرف ، والجار والمجرور - من أن يكون مختصا ، وذلك بأن يكون المجرور أو ما أضيف إليه والمسند إليه في الجملة مما يجوز الاخبار عنه ، لو قلت : في دار رجل رجل ، أو قلت عند رجل رجل ، أو قلت ولد له ولد رجل - لم يصح .

216

نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست