نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي جلد : 1 صفحه : 273
وفي الأَساس : ومن المجاز : وَثَأَ الوَتِدَ : شَعَّثَه ، والمِيثَأَةُ : المِيتَدَةُ . < / كلمة = وثأ > < فهرس الموضوعات > وجأ < / فهرس الموضوعات > < كلمة = وجأ > [ وجأ ] : وَجَأَهُ باليدِ والسِّكِّين ، كوضَعَه وَجْأً مقصور : ضَرَبَه ، ووَجَأَ في عُنقه ، كذلك ، كتَوَجَّأَهُ بيَدِه ووَجْأْتُ عُنُقَه : ضَرَبْتُه . وفي حديث أبي راشدٍ : كنتُ في مَنائِخِ [1] أَهلي فنَزَا منها بعيرٌ فَوَجأْتُهُ بحَديدة . يقال : وَجْأْتُه بالسِّكِّين : ضربتُه بها . وفي حديث أبي هريرة " مَنْ قَتَلَ نَفْسَه بحَديدة فحَديدتُه في يَدِه يَتَوَجَّأُ بها في بَطْنِه في نارِ جَهَنَّم " . ووَجَأ المرأَةَ : جامَعَها وهو مَجاز ، كذا في الأَساس ووَجَأَ التَّيْسَ وَجْأً بالفتح ، وفي بعض النسخ : بالقصر ، ووِجَاءً ككِتاب ووُجِئَ هو ، بالضَّمِّ فهو مَوْجوءٌ ووَجِيءٌ على فَعيلٍ إذا دَقَّ عُروقَ خُصْيَيْهِ [2] بين حَجَرَيْنِ دَقًّا شديداً ولم يُخْرِجْهُما أَي مع سلامَتهما أَو هو رَضَّهُما حتَّى تَنْفَضِخَا ، فيكون شَبيهاً بالخِصاءِ . وذِكْرُ التَّيْسِ مِثالٌ ، فمثلُه غيرُه من فُحولِ النَّعَمِ بلْ وغيرِها ، والحَجَرُ كذلك . وفي اللِّسان : الوَجْأُ أَن تُرَضَّ أُنْثَيا الفَحْلِ رضًّا شديداً يُذْهِبُ شهوَةَ الجِماع ويُنَزَّل [3] في قَطْعِهِ منزِلَة الخِصْيِ . وقيل : هو أَن توجَأَ العُروق والخُصْيَتانِ بحالهما ، وقيل : الوَجءُ المصدرُ والوِجاءُ ، الاسمُ . وفي حديث الصَّوْمِ " إِنَّه لَه وِجاءٌ " ممدودٌ . فإن أَخرجهما من غير أَنْ يَرُضَّهُما فهو الخِصاءُ تقول منه : وَجَأْتُ الكَبْشَ . وفي الحديث " ضَحَّى بكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ " أَي خَصِيَّيْنِ ، ومنهم من يرويه مُوجَأَيْنِ ، بوزن مُكْرَمَيْن ، وهو خطأٌ ، ومنهم من يرويه مَوْجِيَّيْنِ ، بغير همز على التخفيف ، ويكون من وَجَيْتُه وَجْياً فهو مُوْجِيٌّ ، قال أَبو زيد : يقال للفَحْلِ إذا رُضَّتْ أُنْثَياه : قد وُجِئَ وَجْأً [4] ، فأَراد أنَّه يَقْطَعُ النِّكَاحَ ، ورُوي وجاً ، كعَصاً ، يريد التَّعَب والحَفَى وذلك بَعيدٌ إِلاَّ أَن يُرادَ فيه معنى الفُتُور ، لأَنَّ من وُجِئَ فَتَرَ عن المَشْيِ ، فشبَّه الصَّوْمَ في باب النِّكاح [5] بالتعب في باب المشي ، وفي الحديث : فليَأْخُذْ سَبْعَ تَمَراتٍ من عَجْوَةِ المدينة ، فَلْيَجَأَهُنَّ " أَي فليَدُقَّهُنَّ . ومنه سُمِّيت الوَجيئة . وفي الأَساس أَنَّه مَجاز ، وهي أَي الوَجيئَةُ تَمْرٌ أَو جَرادٌ يُدَقُّ ويُلَتُّ وفي بعض النسخ : ثمَّ يُلَتُّ ، كما في لسان العرب بسَمْنٍ أَو زَيْتٍ فيُؤْكَلُ ، وقيل : هي تَمْرٌ يُبَلُّ بلَبَنٍ أَو سَمْنٍ ثمَّ يُدَقُّ حتَّى يلتَئِمَ . وفي الحديث أَنَّه عادَ سَعْداً فوَصَفَ له الوَجيئَةَ : التَّمْرُ يُدَقُّ حتَّى يخرُجَ نواه ثمَّ يُبَلُّ بلَبَنٍ أَو بسَمْنٍ حتَّى يَتَّدِنَ ويلزَم بعضُه بعضاً ثمَّ يُؤكل ، قال كُراع : ويقال : الوَجِيَّة ، بغير همزٍ ، قال ابنُ سيده : إن كانَ هذا على تخفيفِ الهمز فلا فائدَةَ فيه ، لأنَّ هذا مُطَّرِد في كلِّ فَعِيلةٍ كانت لامُه همزةً ، وإن كانَ وصفاً أَو بَدَلاً فليس هذا بابه . والوَجيئَةُ : البَقَرَةُ ، عن ابن الأَعرابيّ . وماءٌ وَجْءٌ ووَجَأٌ محرَّكة ووَجاءٌ بالمدّ ، الأَخير عن الفرَّاء ، أَي لا خَيْرَ عندَهُ . وأَوْجَأَ عنه : دَفَعَ ونَحَّى [6] ، وأَوْجَأَ : جاء في طلبِ حاجَته أَو صَيْدٍ فلم يُصِبْه كأَوْجَى ، وسيأتي في المعتلّ . وأَوْجَأَت الرَّكِيَّةُ : كأَوْجَتْ : انقَطَعَ ماؤُها أَو لم يكن فيها ماءٌ . ووَجَّأَها تَوْجِيئاً : وجَدَها وَجْأَةً . واتَّجَأَ التَّمْرُ من باب الافتعال أَي اكْتَنَزَ وخُزِنَ . وفي الأَساس : ومن المجاز : وَجَأَ التَّمْرَ فاتَّجَأَ : دَقَّه حتَّى تَلَزَّج . < / كلمة = وجأ > < فهرس الموضوعات > ودأ < / فهرس الموضوعات > < كلمة = ودأ > [ ودأ ] : وَدَأَه ، كودَعَه أَي سوَّاه ، ووَدَأَ بهم : غَشِيَهم بالإساءةِ . والشَّتْمِ ، وفي التهذيب : وَدَأَ الفَرَسُ يَدَأُ ، بوزن وَدَعَ يَدَعُ إذا أَدْلَى كوَدَى يَدِي ، عن الكسائي ، وقال أبو الهيثم : وهذا وَهَمٌ ، ليس في وَدَي الفَرَسُ إذا أَدْلى هَمْزٌ . وَدَأْنِي مثل دَعْنِي وزناً ومعنًى ، نقله الفرَّاءُ عن بعض بني نَبْهانَ من طَيِّئ سَماعاً ، وقيل : إنَّها لُغَيَّة . والوَدَأُ محرَّكةً : الهَلاكُ مهموزٌ مقصورٌ ، وقد وُدِئَ ، كفَرِحَ . وتَوَدَّأَتْ عليه الأَرضُ أَي استَوَتْ عليه مثل ما تَسْتَوي على المَيْتِ ، قال الشاعر :
[1] في المطبوعتين المصرية والكويتية " منائح " بالحاء ، وقد أثبتنا ما وافق النهاية واللسان . [2] اللسان : " خصيتيه " . [3] اللسان : ويتنزل . [4] اللسان : وجاء . [5] عن اللسان ، وبالأصل " الجفاء " . [6] اللسان : أوجا عنه : دفعه ونحاه .
273
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي جلد : 1 صفحه : 273