responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروق اللغوية نویسنده : أبي هلال العسكري    جلد : 1  صفحه : 132


كشف معاني القرآن ، وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره .
والتأويل : أكثره في الجمل ، والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ ، نحو البحيرة [1] والسائبة [2] والوصيلة [3] ، أو في وجيز يتبين بشرح نحو " وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة " [4] . أو في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها كقوله تعالى : " إنما النسئ زيادة في الكفر " [5] .
وأما التأويل فإنه يستعمل تارة عاما ، وتارة خاصا نحو الكفر المستعمل في الجحود المطلق ، وتارة في جحود الباري خاصة ، والايمان



[1] البحيرة : كانوا إذا نتجت الشاة عشرة أبطن بحروها وتركوها ترعى ، وحرموا لحمها إذا ماتت على نسائهم ، وأكلها الرجال ، أو هي التي خليت بلا راع ، أو التي إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كانت أنثى بحروا أذنها فكان حراما عليهم لحمها ولبنها . وركوبها ، فإذا ماتت حلت للنساء ، أو هي ابنة السائبة وحكمها حكم أمها ، أو هي في الشاة خاصة ، إذا نتجت خمسة أبطن بحرت . ويقال فيها الغزيرة . ومعنى البحر من بحر الاذن أي شقها .
[2] والسائبة : الناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر أو نحوه ، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت . أو كان الرجل إذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال هي سائبة . أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظما ، وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلاء ولا تركب .
[3] والوصيلة : الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ، ومن الشياه التي وصلت سبعة أبطن عناقين عناقين ، فإن ولدت في السابقة عناقا وجديا قيل وصلت أخاها ، فلا يشرب لبن الام إلا الرجال دون النساء وتجري مجرى السائبة . أو هي الشاة خاصة كانت إذا ولدت الأنثى فهي لهم ، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم وإن ولدت ذكرا أو أنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . أو هي شاة تلد ذكرا ثم أنثى فتصل أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها . وإذا ولدت ذكرا قالوا : هذا قربان لآلهتنا .
[4] النور 24 : 56 .
[5] التوبة 9 : 37 .

132

نام کتاب : الفروق اللغوية نویسنده : أبي هلال العسكري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست