responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 209


عليه اللحم فيحبسه وكثير من الناس مات بسبب نزف الدم ومنهم من مات بسبب ربط العضو وشدة وجع الربط الذي أريد بشدة منع دم الشريان حتى صار العضو إلى طريق الموت واعلم أن نزف الدم قد يقع من الأوردة أيضا واعلم أن القيفال يستفرغ الدم أكثر من الرقبة وما فوقها وشيئا قليلا مما دون الرقبة ولا يجاوز حد ناحية الكبد والشراسيف ولا تنقى الأسافل تنقية يعتد بها والأكحل متوسط الحكم بين القيفال والباسليق يستفرغ من نواحي تنور البدن إلى أسفل التنور وحبل الذراع مشاكل للقيفال والأسيلم يذكر انه ينفع الأيمن منه من أوجاع الكبد والأيسر من أوجاع الطحال وانه يفصد حتى يرقأ الدم بنفسه ويحتاج ان توضع اليد من مفصوده في ماء حار لئلا يحتبس الدم وليخرج بسهولة ان كان الدم ضعيف الانحدار كما هو في الأكثر من مفصودي الأسيلم وأفضل فصد الأسيلم ما كان طولا والإبطي حكمه حكم الباسليق وأما الشريان الذي يفصد من اليد اليمنى فهو الذي على ظهر الكف ما بين السبابة والابهام وهو عجيب النفع من أوجاع الكبد والحجاب المزمنة وقد رأى جالينوس هذا في الرؤيا إذا الرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة كان آمرا أمره به لوجع كان في كبده ففعل فعوفي وقد يفصد شريان آخر أميل منه إلى باطن الكف مقارب المنفعة لمنفعته ومن أحب فصد العرق من اليد فلم يتأت فلا يلف في الكي والعصب الشديد وتكرير البضع بل يتركه يوما أو يومين فان دعت ضرورة إلى تكرير البضع ارتفع عن البضعة الأولى ولا ينخفض عنها والربط الشديد يجلب الورم وتبريد الرفادة وترطيبها بماء الورد أو بماء مبرد صالح موافق ويجب أن لا يزيل الرباط الجلد عن موضعه قبل الفصد وبعده والأبدان القضيفة يصير شد الرباط عليها سببا لخلاء العروق واحتباس الدم عنها والأبدان السمينة بالافراط فان الارخاء لا يكاد يظهر العرق فيها ما لم يشتد وقد يتلطف بعض الفصاد في اخفاء الوجع فيحدر اليد لشدة الربط وتركه ساعة ومنهم من يمسح الشعرة اللينة بالدهن وهذا كما قلنا يخف وجعه ويبطئ التحامه وإذا لم تظهر العروق المذكورة في اليد وظهرت شعبها فلتغمز اليد على الشعبة مسحا فان كان الدم عند مفارقة المسح ينصب إليها بسرعة فينفخها فصدت والألم تفصد وإذا ريد الغسل جذب الجلد ليستر البضع وغسل ثم رد إلى موضعه وهندمت الرفادة وخيرها الكرية وعصبت وإذا مال على وجه البضع شحم فيجب ان ينحى بالرفق ولا يجوز ان يقطع وهؤلاء لا يجب ان يطمع في تثنيتهم من غير بضع واعلم أن الحبس الدم وشد البضع وقتا محدودا وان كان مختلفا فمن الناس من يحتمل ولو في حماه اخذ خمسة أو ستة أرطال من الدم ومنهم من لا يحتمل في الصحة اخذ رطل لكن يجب أن تراعى في ذلك أحوالا ثلاثا إحداها حقن الدم واسترخاؤه والثانية لون الدم وربما غلظ كثيرا بأن يخرج أولا ما يخرج منه رقيقا أبيض وإذا كان هناك علامات الامتلاء وأوجب الحال الفصد فلا يغترن بذلك وقد يغلظ لون الدم في صاحب الأورام لان الورم يجذب الدم إلى نفسه والثالثة النبض يجب أن لا تفارقه فإذا خاف الحقن أن يغير لون الدم أو صغر النبض وخصوصا إلى ضعف فاحبس وكذلك ان عرض عارض تثاؤب وتمط وفواق وغثيان فان أسرع تغير اللون بل الحقن فاعتمد فيه النبض وأسرع الناس مبادرة ذ إليه الغشي هم الحارو المزاج النحاف المتخلخلو الأبدان وأبطؤهم وقوعا فيه الأبدان المعتدلة المكتنزة اللحم قالوا

209

نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست