responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 236


ينفع استرخاء المفاصل وتشنجها والأورام البلغمية والقبض والحليل كل واحد منهما يعين في التجفيف وإذا اجتمع القبض والتحليل اشتد اليبس والأدوية المسهلة والمدرة في أكثر الامر متمانعة الافعال فان المدر في أكثر الامر يجفف الثفل والمسهل يقلل البول والأدوية التي يجتمع فيها قوة مسخنة وقوة مبردة فإنها نافعة للأورام الحارة في تصعدها إلى انتهائها لأنها بما تقبض تردع وبما تسخن تحلل والأدوية التي تجتمع فهيا الترياقية مع البرد تنفع من الدق منفعة جيدة والتي تجتمع فيها الترياقية مع الحرارة تنفع من برودة القلب أكثر من غيرها وأما القوة التي تقسم فتضع كل مزاج بإزاء مستحقه حتى لا تضع القوة المحللة في جانب المادة التي تنصب إلى العضو ولا المبردة في جانب المادة المنصبة عنه فهي الطبيعة الملهمة بتسخير الباري تعالى * ( المقالة الخامسة في احكام تعرض للأدوية من خارج ) * الأدوية قد يعرض لها احكام بسبب الأحوال التي تعرض لها بالصناعة وذلك مثل الطبخ والسحق واحراق بالنار والغسل والاجماد في البرد والوضع في جوار أدوية أخرى فان من الأدوية ما يتغير أحكامها بما يعرض لها من هذه الأحوال وقد تتغير أحكامها بممازجتها بادوية أخرى وان كان الكلام في ذلك أشبه بالكلام في تركيب الأدوية فنقول ان من الأدوية أدوية كثيفة الأجرام فلا ترسل قواها في الطبخ الا بفضل تعنيف عليها بالطبخ مثل أصل الكبر والزراوند والزرنباد وما أشبه ذلك ومنها أدوية معتدلة يكفيها الطبخ المعتدل فان عنف بها تحللت قواها وتصعدت مثل الأدوية المدرة للبول ومثل اسطوخودوس وما أشبهه ومنها أدوية لا تبلغ بطبخها الطبخ المعتدل بل أدنى الطبخ يكفيها فان زيد على اغلاءة واحدة تحللت قوتها وفارقت بالطبخ ولم يبق لها أثر مثل الأفتيمون فإنه إذا أجيد طبخه بطلت قوته ومن الأدوية ما يبطل السحق قوته أصلا مثل السقمونيا فيجب أن يسحق بغاية الرفق لئلا ينالها من السحق حرارة مفسدة لوقتها والصموغ أكثرها بهذه الصفة وتحليلها في الرطوبة أوفق من سحقها وجميع الأدوية التي يفرط في سحقها فان أفعالها تبطل فإنه ليس كلما صغر الجرم حفظ قوته بقدره وعلى نسبة صغره بل يجوز أن يبلغ النقصان بالجسم إلى حد لا يفعل الجسم بعده من فعله الذي يخصه شيئا فإنه ليس إذا كان قوة جسم تحرك حركة ما يجب أن يكون نصف ذلك الجسم يحرك ذلك المتحرك عنه شيئا أصلا مثل عشرة أنفس ينقلون حملا في يوم واحد فرسخا فليس يجب أن يكون الخمسة ينقلونه شيئا فضلا عن أن ينقلونه نصف فرسخ ولا أيضا ان يكون نصف ذلك الحمل قد أفرد حتى تناله الخمسة مفردة فيقدرون على نقلها بل يمكن أن يكون القابل للنقل لا ينفعل عن نصف القوة أصلا إذ هو الجملة والنصف منها غير قابل من نصفها ما يقبله في حالة الانفراد لأنه متصل بالنصف الآخر غير معد لتحريكه فيه مفردا ولذلك ليس كلما صغر جرم الدواء وقلت قوته تجده منفعلا في الصغر مثله ولا أيضا يجب أن يكون هو بقدر نسبة صغره يفعل في المنفعل عن الأكبر فعلا المبتة على أن قوما يرون ان التصغير يبطل الصورة والقوة وقولهم في المركبات أقرب إلى أن لا يشتد استكثاره والأدوية إذا كان لها فعل ما فأفرط في سحقها أمكن أن تنتقل إلى نوع آخر من الفعل فان كانت مثلا تقوى على استفراغ خلط أو ثفل يعجز عن ذلك فيصير مستفرغا

236

نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست