responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 203


أمرت أن تعتزلها . يعنى : في الحيض " . وقال علي بن طلحة عنه : " يقول : في الفرج ، ولا تعده إلى غيره " .
وقد دلت الآية على تحريم الوطئ في دبرها ، من وجهين :
( أحدهما ) : أنه إنما أباح إتيانها في الحرث - وهو موضع الولد - لا في الحش الذي هو موضع الأذى . وموضع الحرث هو المراد من قوله : ( من حيث أمركم الله ) الآية .
قال تعالى [1] : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . وإتيانها في قبلها من دبرها ، مستفاد من الآية أيضا . لأنه قال : ( أنى شئتم ) ، أي من حيث شئتم ، من أمام ، أو من خلف .
قال ابن عباس : " ( فأتوا حرثكم ) يعنى : الفرج " .
وإذا كان الله حرم الوطئ في الفرج ، لأجل الأذى العارض - : فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل ، والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء ، إلى أدبار الصبيان .
( وأيضا ) : للمرأة [2] حق على الزوج في الوطئ ، وطؤها في دبرها يفوت حقها ، ولا يقضى وطرها ، ولا يحصل مقصودها .
( وأيضا ) : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له ، وإنما لذي هيئ له الفرج . فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا .
( وأيضا ) : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء : من الفلاسفة وغيرهم .
لان للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن ، وراحة الرجل منه . والوطئ في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن : لمخالفته للامر الطبيعي .
( وأيضا ) : يضر من وجه آخر ، وهو : إحواجه إلى حركات متعبة جدا ، لمخالفته للطبيعة .
( وأيضا ) : فإنه محل القذر والنجو ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه



[1] هذا لم يرد بالزاد .
[2] بالزاد : فللمرأة .

203

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست