نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 202
وذكر أبو نعيم الأصبهاني - من حديث خزيمة بن ثابت يرفعه - : " إن الله لا يستحى من الحق ، لا تأتوا النساء في أعجازهن " . وقال الشافعي [1] : " أخبرني عمى محمد بن علي بن شافع ، قال : أخبرني عبد الله بن علي ابن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، عن خزيمة بن ثابت - : " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : حلال . فلما ولى دعاه ، فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين [2] ؟ أو في أي الخرزتين ؟ أو في أي الخصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها : فنعم ، أما [3] من دبرها في دبرها : فلا . فإن [4] الله لا يستحى من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن " . قال الربيع : " فقيل للشافعي : فما تقول ؟ فقال : عمى ثقة ، و عبد الله بن علي ثقة ، وقد أثنى على الأنصاري [5] خيرا ( يعنى : عمرو بن الجلاح ) ، وخزيمة ممن لا يشك في ثقته ، فلست أرخص فيه ، بل أنهى عنه " . قلت : ومن ههنا ، نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة : من السلف والأئمة فإنهم أباحوا : أن يكون الدبر طريقا إلى الوطئ في الفرج ، فيطأ من الدبر ، لا في الدبر . فاشتبه على السامع : من نفى ، أو لم يظن بينهما فرقا . فهذا الذي أباحه السلف والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه [6] . وقد قال تعالى : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ، قال مجاهد : " سألت ابن عباس عن قوله تعالى : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ، فقال : تأتيها من حيث
[1] كما في الام 5 / 84 و 156 ، والسنن الكبرى للبيهقي 7 / 196 : ببعض اختلاف . [2] بالزاد : الحرثتين . ولعله تصحيف . وانظر : النهاية . والمراد من الألفاظ الثلاثة : الثقبان . [3] كذا بالسنن الكبرى . وهو الظاهر . وفى الأصل والزاد والام وبعض نسخ السنن : أم . [4] كذا بالأصل والام 156 . وفى الزاد والسنن والام 84 : إن . [5] كذا بالزاد . وفى الأصل : الأنصار . وهو تحريف . وعبارة الام والسنن هي : " وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها ، أنه ( يعنى عبد الله ) أثنى عليه ( على الأنصاري ) خيرا " . [6] انظر : آداب الشافعي وهامشه 216 - 217 و 293 ، وتحفة العروس 166 - 169 .
202
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 202