responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 47


" سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ فكرهها وقال : بلغني عن رجل أنه تنور واحتجم ( يعنى : يوم الأربعاء ) ، فأصابه البرص . فقلت له [1] : كأنه تهاون بالحديث . قال : نعم " .
وفى كتاب " الافراد " للدار قطني - من حديث نافع - قال : قال لي عبد الله بن عمر :
" تبيغ بي الدم ، فابغ لي حجاما ، ولا يكن صبيا ، ولا شيخا كبيرا . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : الحجامة تزيد الحافظ حفظا ، والعاقل عقلا ، فاحتجموا على اسم الله تعالى ، ولا تحتجموا : الخميس والجمعة والسبت والاحد ، واحتجموا الاثنين . وما كان من جذام ولا برص ، إلا نزل يوم الأربعاء [2] " . قال الدارقطني : تفرد به زياد ابن يحيى ، وقد رواه أيوب عن نافع ، وقال فيه : " واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ، ولا تحتجموا يوم الأربعاء " .
وقد روى أبو داود في سننه - من حديث أبي بكرة - " أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يوم الثلاثاء : يوم الدم ، وفيه ساعة لا يرقأ فيه [3] الدم [4] " .
( فصل ) وفى ضمن هذه الأحاديث المتقدمة : استحباب التداوي ، واستحباب الحجامة ، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال ، وجواز احتجام المحرم : وإن آل إلى قطع شئ من الشعر ، فإن ذلك جائز . وفى وجوب الفدية عليه نظر ، ولا يقوى الوجوب . وجواز احتجام الصائم : فإن في صحيح البخاري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم



[1] كذا بالأصل . وفى الزاد ( ص 82 ) : " قلت " .
[2] ورواه ابن ماجة من طريقين ضعفهما ، والحاكم - كالدار قطني - بالافراد : بأسانيد ضعيفة . اه‌ ق .
[3] كذا بالأصل . أي : في الساعة بمعنى الوقت . وفى الزاد : ( فيها ) . وهو ظاهر .
[4] سنده أيضا ضعيف ، وكل هذه الأحاديث - التي ذكرت فيها الأيام - ضعيفة . فقد قال الحافظ في الفتح : تقل ( ؟ ) الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في هذه الأيام ، وإن كان الحديث لم يثبت ، وقال الفيروز بادي في سفر السعادة : وباب الحجامة ، واختيارها في بعض الأيام ، وكراهتها في بعضها - ما ثبت فيه شئ . وكفى بقولهما حجة . اه‌ ق .

47

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست