responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 48


وهو صائم " ، ولكن : هل يفطر بذلك ؟ أم لا ؟ مسألة أخرى ، الصواب : الفطر بالحجامة ، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من غير معارض . وأصح ما يعارض به : حديث ( ؟ ) حجامته وهو صائم . ولكن : لا يدل على عدم الفطر ، إلا بعد أربعة أمور : ( أحدها ) :
أن الصوم كان فرضا . ( الثاني ) : أنه كان مقيما . ( الثالث ) : أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة . ( الرابع ) : أن هذا الحديث متأخر عن قوله : " أفطر الحاجم والمحجوم " . فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع : أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم ، على بقاء الصوم مع الحجامة . وإلا : فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها ، أو من رمضان لكنه في السفر ، أو من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة إليها [1] : كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر ، أو يكون فرضا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها ، لكنه مبقى على الأصل . وقوله : " أفطر الحاجم والمحجوم " ، ناقل ومتأخر . فتعين المصير إليه . ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع ، فكيف بإثباتها كلها ؟ ! .
وفيها : دليل على استئجار الطبيب وغيره ، من غير عقد إجارة ، بل يعطيه أجرة المثل ، أو ما يرضيه .
وفيها : دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة ، وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه . فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، أعطاه أجره ، ولم يمنعه من أكله . وتسميته إياه خبيثا : كتسميته للثوم والبصل خبيثين ، ولم يلزم من ذلك تحريمهما .
وفيها : دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئا معلوما ، بقدر طاقته ، وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه . ولو منع من التصرف فيه [2] : لكان كسبه كله خراجا ، ولم يكن لتقديره فائدة . بل ما زاد على خراجه ، فهو تمليك من سيده له : يتصرف فيه كما أراد . والله أعلم .



[1] هذه الكلمة لم ترد في الزاد : ( ص 83 ) . وذكرها أولى من حذفها .
[2] لم ترد هذه الكلمة في الزاد : ( ص 83 ) .

48

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست