نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 46
قال الخلال : أخبرني عصمة بن عصام ، قال : حدثنا حنبل ، قال : كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم ، وأي ساعة كانت . وقال صاحب القانون : " أوقاتها في النهار : الساعة الثانية أو الثالثة . ويجب توقيتها بعد الحمام ، إلا في من دمه غليظ : فيجب أن يستحم ، ثم يحم ساعة ، ثم يحتجم " انتهى . وتكره عندهم الحجامة على الشبع : فإنها ربما أورثت سددا وأمراضا رديئة ، ولا سيما : إذا كان الغذاء رديئا غليظا . وفى أثر : " الحجامة على الريق دواء ، وعلى الشبع داء ، وفى سبعة عشر من الشهر شفاء " . واختيار هذه الأوقات للحجامة : فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز [1] من الأذى ، وحفظا للصحة . وأما في مداواة الأمراض : فحيثما وجد الاحتياج إليها ، وجب استعمالها . وفى قوله : " لا يتبيغ بأحدكم الدم ، فيقتله " ، دلالة على ذلك . يعنى : لئلا يتبيغ ، فحذف حرف الجر مع " أن " ، ثم حذفت " أن " . و " التبيغ " : الهيج ، وهو مقلوب البغى . وهو بمعناه : فإنه بغى الدم وهيجانه . وقد تقدم : أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر . ( فصل ) وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة ، فقال الخلال في جامعه : " أخبرنا حرب ابن إسماعيل ، قال : قلت لأحمد : تكره الحجامة في شئ من الأيام ؟ قال : قد جاء في الأربعاء والسبت " . وفيه عن الحسين بن حسان : " أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة : أي وقت تكره ؟ فقال : في يوم السبت ، ويوم الأربعاء ، ويقولون : يوم الجمعة " . وروى الخلال - عن أبي سلمة وأبى سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، مرفوعا - : " من احتجم يوم الأربعاء ، أو يوم السبت - فأصابه بياض أو برص - : فلا يلومن إلا نفسه [2] " . وقال الخلال : أخبرنا محمد بن علي بن جعفر : أن يعقوب بن بختان حدثهم ، قال :
[1] كذا بالزاد ( ص 82 ) . وفى الأصل : " والتحزر " ، وهو تصحيف . [2] سنده ضعيف . اه ق .
46
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 46