responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 186


يجوز الآخر ، ولا التعدي » [1] .
وأما النظر إلى عورة غير المسلم وهم الذين لا يهتمون عادة بالتستر ، فيدخلون الحمامات بلا أزر - كما يفهم إجمالاً أو أن ذلك هو القدر المتقين - فليس فيه إشكال شرعي ، كما نصت عليه الرواية المعتبرة [2] .
< فهرس الموضوعات > النظر إلى الخنثى :
< / فهرس الموضوعات > النظر إلى الخنثى :
وأما بالنسبة للنظر إلى الخنثى فإنه ينبغي الاجتناب عن النظر المباشر إليها لكل من الرجل والمرأة احتياطاً للدين . . فلو أمكن معالجتها بواسطة المرآة تعين ذلك . وأما بالنسبة إلى النظر إلى العورة ؛ مع عدم معرفة مماثلها ، ليصار إليه ، لأخفيّة المفسدة بالنسبة إلى نظر غير المماثل . . فقد سأل يحيى بن أكثم الإمام الهادي ( عليه السلام ) ، عن قول علي ( عليه السلام ) : « إن الخنثى يورث من المبال » ، وقال : فمن ينظر - إذا بال - إليه ؟ ، مع انه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظرت إليه النساء ، وهذا لا يحل .
فأجاب ( عليه السلام ) : إن قول علي حق ، وينظر قوم عدول ؛ يأخذ كل واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > تشريح الموتى :
< / فهرس الموضوعات > تشريح الموتى :
لقد منع الإسلام من الاعتداء على جسد الميت المسلم ، بقطع رأسه ؛



[1] تحرير الوسيلة ج 2 ص 243 .
[2] البحار ج 104 ص 42 وج 76 ص 80 والوسائل ج 1 ص 365 و 366 والفروع ج 6 ص 501 ومن لا يحضره الفقيه ج 1 ص 63 ومكارم الأخلاق ص 56 . ( 3 ) راجع : البحار ج 104 ص 358 / 359 ، وج 61 ص 254 ، وتحف العقول والسؤال في ص 356 والجواب في ص 359 ، وقضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ص 157 / 158 ومناقب آل أبي طالب ج 2 ص 376 .

186

نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست