responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 187


أو كسر عظمه ، أو شق بطنه إلى غير ذلك من أنحاء الاعتداء ، وقرر الدية والأرش في ذلك ، واعتبر ، أن حرمته ميتاً كحرمته حياً ، بل أعظم ؛ كما في بعض الروايات [1] .
وهذا يعني : أنه لا يجوز ممارسة ما يسمى اليوم بالتشريح للميت ، سواء أكان لأجل التعلم ، أو لأي سبب آخر ، إذا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، فإنها حينئذ تقدر بقدرها . .
ويمكن أن يقال :
إن الروايات يمكن ان تكون ناظرة إلى التشريح ، أو قطع العضو عدواناً وتشفياً ، فلا تشمل التشريح لغرض عقلائي ، كالتعلم مثلاً . .
ولكنه كلام لا يمكن قبوله : وذلك لأمرين :
أحدهما : أن بعض النصوص قد قررت الكفارة على من جرح ميتاً خطأ ، مع أنه لا عدوان فيه إلا أن يقال : إن وجود الغرض الثلاثي كان هنا [2] [ فتأمل ] . .



[1] راجع فيما تقدم : التهذيب للشيخ ج 10 ص 271 حتى 274 وج 1 ص 419 ، والاستبصار ج 4 ص 275 - 298 والمساحن للبرقي ص 305 ، والعلل للصدوق ص 543 باب 330 والكافي ج 7 ص 348 و 349 ونقل عن ج 1 ص 302 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 117 و 118 ، وراجع : الوسائل ج 2 ص 875 وج 19 ص 247 - 251 والمسالك أواخر الجزء الثاني ، أواخر كتاب الديات ، والبحار ج 81 ص 328 عن قرب الإسناد ص 170 ط . نجف ص 130 ط . حجر وغير ذلك .
[2] المسالك آخر كتاب الديات والتهذيب ج 10 ص 274 والاستبصار ج 4 ص 299 والكافي ج 7 ص 349 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 117 والعلل للصدوق ص 543 والمحاسن ص 306 والجواهر ج 43 ص 384 / 385 ومباني تكملة المنهاج ج 2 ص 423 .

187

نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست