responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 185


3 - ويقال : إن الشمردل قال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : إني كنت أتطبب فما يحل لي ، فإنني تأتيني الشابة ؟ قال : فصد العرق ، وتحسيم الطعنة ، إن اضطررت الخ [1] .
وأخيراً . . فقد قال ابن إدريس في السرائر : « إذا أصاب المرأة علة في جسدها ، واضطرت إلى مداواة الرجال لها ، كان جائزاً . . وقال العلامة قدس سره في المنتهى : يجوز الاستيجار للختان ، وخفض الجواري الخ » [2] .
هذا . . ولكن قال في العروة الوثقى : « يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع : « منها » مقام المعالجة ، وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق ، والكسر ، والجرح ، والفصد ، والحجامة ، ونحو ذلك ، إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المس واللمس حينئذ » [3] .
وقال : « إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس ، أو اللمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطر إليه ، فلا يجوز الآخر بجوازه » [4] .
وقال نائب الإمام السيد الخميني ، دام عزه وبقاه : « يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة ، إذ لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض ، إذ لم تمكن بآلة ، نحو الدرجة ، وغيرها . والفصد ، والحجامة ، وجبر الكسر ، ونحو ذلك ، ومقام الضرورة ، كما إذا توقف استنقاذه من الغرق على النظر واللمس . وإذا اقتضت الضرورة ، أو توقف العلاج على النظر دون اللمس ، أو العكس اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا



[1] الإصابة ج 2 ص 156 .
[2] البحار ج 62 ص 65 .
[3] العروة الوثقى ص 626 .
[4] العروة الوثقى ص 627 .

185

نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست